المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٧٨
قال علي: لا خلاف في أن التصفيق والتصفيح. بمعنى واحد، وهو الضرب باحدى صفحتي الاكف على الاخرى * وروينا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما قالا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ولا يعرف لهما من الصحابة رضى الله عنهم مخالف * وإنما جاز التسبيح للنساء لانه ذكر الله تعالى، والصلاة مكان لذكر الله عزوجل * ٤٣٢ مسألة ولا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أن تمس طيبا، فان فعلت بطلت صلاتها، سواء في ذلك الجمعة والعتمة والعيد وغير ذلك من جميع الصلوات * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان ثنا بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا [١] * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد هو ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن يخرجن وهن تفلات) [٢] * قال علي: ان أمكن المرأة أن تتطيب يوم الجمعة طيبا تذهب ريحه قبل الجمعة فذلك عليها، وإلا فلا بد لها من ترك الطيب أو ترك الجمعة، أي ذلك فعلت فمباح لها * ٤٣٣ مسألة ولا يحل للمرأة أن تصلى وهى واصلة شعرها بشعر انسان أو غيره أو بصوف أو بأى شئ كان، وكذلك الرجل أيضا. وأما التي تضفر غديرتها أو رقم (٤٥) وهذا الحديث بهذا الاسناد في كتاب (الاحكام) من صحيح البخاري، وقد رواه ايضا بأسانيد أخرى (ج ١ ص ٢٧٦ وج ٢ ص ١٤٠ - ١٥٤ وج ٤ ص ١٨ - ٢٠)
[١] في مسلم (ج ١ ص ١٣٠)
[٢] رواه أبو داود (ج ١ ص ٢٢٢) وقوله (تفلات) بفتح التاء المثناة وكسر الفاء، أي غير متطيبات، يقال: امرأة تفلة، إذا كانت متغيرة الريح. قاله ابن عبد البر *