المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٧١
من معصغر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف) [١] * ٤٢٥ مسألة ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا [٢] أو إناء فضة أو ذهب بطلت صلاته إلا أن يحمل المأخوذ بغير حقه ليرده إلى صاحبه، أو يحمل الاناء ليكسره: فصلاته تامة * فان صلى وفى كفه أو حجزته حلى ذهب يتملكه لاهله أو ليبيعه أو ثوب حرير كذلك أو دنانير: فصلاته تامة. وكذلك لو صلى وفي فيه [٣] دينار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك فصلاته تامة * برهان ذلك أنه عمل في صلاته ما لا يحل له، ومن عمل في صلاته ما لا يحل له فلم يصل الصلاة التي امره الله عز وجل بها فإذا حمل ذلك لما امر به فلم يعمل في صلاته الا ما أمر به فصلاته صحيحة وبالله تعالى التوفيق * ٤٢٦ مسألة وفرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه، فان لم يفعل بطلت صلاته فان كان ضيقا اتزر به [٤] واجزأه، كان معه ثياب غيره أو لم يكن * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم هو النبيل عن مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلى [٥] أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ) [٦] * لابي داود (ج ٢ ص ١٠٣)
[١] في ابى داود من الوان الثياب. معصفرا أو خزا) الخ بحذف (من) واسناد هذا الحديث اسناد صحيح، وابن اسحق امام حجة وقد صرح بسماعه من نافع، فارتفعت شبهة التدليس إن ثبت انه مدلس *
[٢] في النسخة رقم (١٦) (أو غصبا)
[٣] في النسخة رقم (١٦) (وفى فمه)
[٤] (اتزر) بتشديد التاء وفى النسخة رقم (٤٥) (ائتزر) وكلاهما صحيح، تقول ائتزر واتزر) بالهمزة وبادغامها في التاء كما تقول (اتمنه) والاصل (ائتمنه)
[٥] نقل ابن حجر في الفتح أن ابن الاثير قال (كذا هو في الصحيحين باثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهى)
[٦] في البخاري (ج ١ ص ١٦٢) (ليس على عاتقيه شئ) ولعل ما هنا رواية للمؤلف في صحيح البخاري *