المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٠٢
وبقولنا قال الائمة * روينا عن معمر عن الزهري: أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر ابن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، فكان عمر يقول لها: والله انك لتعلمين ما أحب هذا، فقالت: والله لا أنتهى حتى تنهاني، فقال عمر: فانى لا أنهاك، قال: فلقد طعن عمر يومئذ وانها لفى المسجد [١] * قال علي: ولو رأى عمر صلاتها في بيتها أفضل لكان أقل أحواله أن يخبرها بذلك ويقول لها: إنك تدعين الافضل وتختارين الادنى، لا سيما مع أنى لا أحب لك ذلك، فما فعل، بل اقتصر على اخبارها بهواه الذي لا يقدر على صرفه، ومن الباطل أن تختار - وهى صاحبة، ويدعها هو - ان تتكلف اسخاط زوجها فيما غيره أفضل منه، فصح انهما رأيا الفضل العظيم الذي يسقط فيه موافقة رضا الزوج، وأمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجها إلى المسجد في الغلس وغيره، وهذا في غاية الوضوح لمن عقل * وروينا من طريق هشام بن عروة: ان عمر بن الخطاب امر سليمان بن ابى حثمة أن يؤم النساء في مؤخر المسجد في شهر رمضان [٢] * ومن طريق عرفجة: ان على بن ابي طالب كان يأمر الناس بالقيام في رمضان، فيجعل للرجال إماما، وللنساء اماما، قال عرفجة: فأمرني فأممت النساء [٣] مع ما ذكرنا من شدة عضب ابن عمر على ابنه إذ قال انه يمنع النساء من الخروج إلى الصلاة * فهؤلاء ائمة المسلمين بحضرة الصحابة، ثم على هذا عمل المسلمين في أقطار الارض جيلا بعد جيل. وبالله تعالى التوفيق * ٤٨٦ - مسألة ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف، والمطر، والبرد، وخوف ضياع المال، وحضور الاكل، وخوف ضياع المريض أو الميت، وتطويل الامام حتى يضر بمن خلفه، وأكل الثوم أو البصل أو الكراث ما دامت الرائحة باقية، ويمنع آكلوها من حضور المسجد، ويؤمر باخراجهم منه ولا بد، ولا يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء، لا مجذوم ولا أبخر ولا ذو عاهة ولا امرأة بصغير معها * فأما المرض والخوف فلا خلاف في ذلك، لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا
[١] سبق الكلام عليه في (ج ٣ ص ١٣٩)
[٢] سبق في (ج ٣ ص ١٣٨ و ١٣٩)
[٣] وسبق هذا أيضا في (ج ٣ ص ١٤٠) *