المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٨٣
واحدة أربع ركعات، يقعد في الثانية، ثم في الرابعة، ثم يسجد للسهو، قال زفر: بعد السلام، وقال المزني: قبل السلام! * وقال الاوزاعي: يصلى صلاة واحدة أربع ركعات فقط، لا يقعد إلا في الثانية والرابعة، ثم يسجد للسهو ينوى في ابتدائه إياها أنها التي فاتته في علم الله تعالى. وبهذا نأخذ، إلا أن الاوزاعي قال: يسجد للسهو قبل السلام، وقلنا نحن: بعد السلام * برهان صحة قولنا: إن الله عزوجل لما فرض عليه بيقين مقطوع لا شك فيه، ولا خلاف من أحد منهم ولا منا صلاة واحدة، وهى التي فاتته، فمن أمره بخمس صلوات أو ثمان صلوات أو ثلاث صلوات أو صلاتين فقد أمره يقينا بما لم يأمره الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وفرضوا عليه صلاة أو صلاتين أو صلوات ليست عليه، وهذا باطل بيقين، فلا يجوز أن يكلف إلا صلاة واحدة كما هي عليه ولا مزيد فسقط قول كل من ذكرنا، حاشا قولنا وقول زفر والمزنى * فاعترضوا علينا بأن قالوا: ان النية للصلاة فرض عندنا وعندكم، وأنتم تأمرونه بنية مشتركة لا تدرون انها الواجب عليه، وهذا الاعتراض انما هو للذين أمروه بالخمس أو الثمان فقط * قلنا لهم: نعم ان النية فرض عندنا وعندكم، وانتم تأمرونه لكل صلاة أمرتموه بها بنية مشكوك فيها أو كاذبة بيقين، ولابد من أحدهما، ولا بد من أحدهما، لانكم ان أمرتموه أن ينوى لكل صلاة أنها التي فاتته قطعا فقد أوجبتم عليه الباطل والكذب، وهذا لا يحل، لانه ليس على يقين من أنها التي فاتته، فإذا لم يكن على يقين منها ونواها قطعا فقد نوى الباطل، وهذا حرام. وإن أمرتموه أن ينوى في ابتداء كل صلاة منها أنها التي علم الله أنها فاتته فقد أمرتموه بما عبتم علينا، سواء سواء، لا بمثله، ونحن نقول. إن هذه الملامة ساقطة عنه، لانه لا يقدر على غيرها أصلا، وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقال عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فقد سقطت عنه النية المعينة، لعدم قدرته عليها، وبقى عليه وجوب النية المرجوع فيها إلى علم الله تعالى، إذ هو قادر عليها. وبالله تعالى التوفيق. فسقط ذلك القول أيضا * ثم قلنا لزفر والمزنى: إنكم ألزمتموه جلسة بعد الركعة الثالثة لم يأمر الله تعالى بها قط،