الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٩ - (الثالثة)- ان يجده بعد الدخول في الصلاة
ينكشف عنه نقاب الإبهام و يصير ظاهرا لجملة الافهام.
فمنها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [١] في حديث قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان أصاب الماء و قد دخل في الصلاة؟ قال فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين».
و رواه الكليني بسندين أحدهما في الصحيح و الثاني في الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم و الصحيح عندي [٢].
و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن عاصم [٣] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام و قال هو ذا الماء؟ فقال ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض في صلاته».
و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله [٤] و رواه الكليني مثله [٥].
و ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام) [٦] قال:
«قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال يمضي في الصلاة، و اعلم انه ليس ينبغي لأحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت».
و ما رواه أيضا في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم [٧] قال: «قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي؟ قال لا و لكنه يمضي في صلاته فيتمها و لا ينقضها لمكان انه دخلها و هو على طهور بتيمم. الحديث».
و عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [٨] قال: «سألته عن رجل صلى ركعة
[١] رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب التيمم.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب التيمم.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب التيمم.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب التيمم.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب التيمم.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب التيمم.
[٧] رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب التيمم.
[٨] رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب التيمم.