الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - و منها- ان يكون الكفن قطنا
بسنده عن الحسن بن عبد الله الصيرفي عن أبيه [١] في حديث «ان موسى بن جعفر (عليه السلام) كفن بكفن فيه حبرة استعملت له بمبلغ ألفين و خمسمائة دينار و كان عليها القرآن كله».
و منها- ان يكون الكفن قطنا
و ان يكون أبيض إلا الحبرة، أما استحباب كونه قطنا ففي المعتبر انه مذهب العلماء كافة، و يدل عليه
ما رواه في الكافي عن ابي خديجة عن الصادق (عليه السلام) [٢] قال: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لامة محمد (صلى الله عليه و آله)».
و رواه الصدوق مرسلا و اما ما يدل على كونه أبيض فأخبار عديدة: منها-
ما رواه في الكافي في الموثق عن ابن القداح عن الصادق (عليه السلام) [٣] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) البسوا البياض فإنه أطيب و اطهر و كفنوا فيه موتاكم».
و عن جابر عن الباقر (عليه السلام) [٤] قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله) ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم».
و اما ما يدل على الحبرة و انها ليست ببياض فروايات عديدة قد تقدم بعضها، و منها-
ما رواه أبو مريم الأنصاري في الصحيح [٥] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كفن رسول الله (صلى الله عليه و آله) في ثلاثة أثواب:
[١] رواه في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب التكفين.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب التكفين.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب التكفين.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب التكفين.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب التكفين.