الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨ - (الرابع) ما لا يجوز التكفين به
و رواه في الفقيه مرسلا [١] قال: «سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) عن ثياب تعمل بالبصرة. الحديث».
أقول: و يشير الى ذلك جملة من الأخبار الدالة على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة فإن الظاهر انه ليس إلا من حيث كونها حريرا محضا كما استظهره شيخنا الشهيد في الذكرى و إلا كان الأنسب الاستحباب للتبرك، و من تلك الأخبار
ما رواه في التهذيب عن الحسين بن عمارة عن الباقر (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال: لا».
و نحوها رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي [٣]
و قال في الفقه الرضوي [٤]: «لا تكفنه في كتان و لا ثوب إبريسم و إذا كان ثوب معلم فاقطع علمه و لكن كفنه في ثوب قطن و لا بأس في ثوب صوف».
انتهى. و قال في الفقيه: «و لا يجوز ان يكفن الميت في كتان و لا إبريسم و لكن في القطن» و الظاهر انه مأخوذ من هذه العبارة كما عرفت في غير مقام.
و الشيخ قد روى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) [٥] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): نعم الكفن الحلة و نعم الأضحية الكبش الأقرن».
ثم حمله على التقية لموافقته لمذهب العامة [٦] قال: لان الكفن لا يجوز ان يكون من
[١] رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب التكفين.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب التكفين. (٤) ص ١٨.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب التكفين. (٤) ص ١٨.
[٤] ص ١٨.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب التكفين.
[٦] في المحلى لابن حزم ج ٥ ص ١٢٣ «لا يحل تكفين الرجل بما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب أو معصفر و جائز تكفين المرأة في كل ذلك» و في المنهاج للنووي على هامش شرحه تحفة المحتاج ج ١ ص ٥٣١ «يكفن الميت بعد غسله بما له لبسه حيا فلا يجوز الحرير و المزعفر للرجل و الخنثى» و في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج ٤ ص ٢٦٦ «قال أصحابنا يحرم تكفين الرجل بالحرير و يجوز للمرأة فيه مع الكراهة و كره مالك و عامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا، قال ابن المنذر لا احفظ خلافه» و في البحر الرائق ج ٢ ص ١٧٦ «لا يكفن بما لا يجوز لبسه حال الحياة كالحرير للرجال» و في مجمع الانهر فقه الحنفية ج ١ ص ١٨١ «لا يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال الحياة فلا يجوز الحرير و نحوه و يجوز للنساء الحرير» و في نيل المآرب لعبد القادر الشيباني الحنبلي ج ١ ص ٥٤ «يحرم التكفين بحرير و مذهب الذكر و الأنثى و الخنثى و يجوز الحرير عند عدم ثوب واحد يستر جميعه».