الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
تتمة الباب الثالث في الغسل
٢ ص
(٣)
تتمة المطلب الأول في الواجب
٢ ص
(٤)
تتمة الفصل السادس في غسل الأموات
٢ ص
(٥)
المقصد الثالث- في التكفين
٢ ص
(٦)
(المسألة الأولى) أجزاء الكفن
٢ ص
(٧)
بيان أمور
١٤ ص
(٨)
(الأول) لو لم يوجد إلا ثوب واحد
١٤ ص
(٩)
(الثاني) هل يتعين القميص أو يتخير بينه و بين لفافة ثانية؟
١٦ ص
(١٠)
(الثالث) هل يعتبر الستر في كل ثوب أو يكفي مواراة البدن بالثلاثة؟
١٧ ص
(١١)
(الرابع) ما لا يجوز التكفين به
١٧ ص
(١٢)
(الخامس) كيفية التكفين
٢٠ ص
(١٣)
(المسألة الثانية)- في التحنيط
٢١ ص
(١٤)
المقام (الأول) مواضع التحنيط
٢١ ص
(١٥)
(المقام الثاني)- في مقدار الكافور
٢٤ ص
(١٦)
تنبيهات
٢٥ ص
(١٧)
(الأول) هل التقديرات الواردة على جهة الوجوب؟
٢٥ ص
(١٨)
(الثاني) الحد الأوسط و الأقل في الكافور للحنوط
٢٦ ص
(١٩)
(الثالث) المراد بالمثاقيل الواقعة في الروايات
٢٦ ص
(٢٠)
(الرابع) هل يدخل كافور الغسل في المقدار الذي ورد للحنوط؟
٢٦ ص
(٢١)
(الخامس) تقدير القدر الأعلى للحنوط
٢٧ ص
(٢٢)
(السادس) تعارض الروايات
٢٧ ص
(٢٣)
(السابع) تعريف الكافور
٢٧ ص
(٢٤)
(المسألة الثالثة) أجزاء الكفن المستحبة
٢٨ ص
(٢٥)
فمنها- الحبرة
٢٨ ص
(٢٦)
و منها- النمط للمرأة
٣٢ ص
(٢٧)
و منها- الخرقة التي يشد بها الفخذان
٣٣ ص
(٢٨)
و منها- العمامة للرجل و تحنيكه بها
٣٥ ص
(٢٩)
و منها- الخمار للمرأة عوض العمامة للرجل
٣٦ ص
(٣٠)
و منها- خرقة الثديين
٣٦ ص
(٣١)
(المسألة الرابعة) سائر المستحبات
٣٦ ص
(٣٢)
نشفه بثوب طاهر
٣٦ ص
(٣٣)
اغتسال الغاسل قبل تكفينه
٣٧ ص
(٣٤)
و منها- وضع جريدتين خضراوين
٣٨ ص
(٣٥)
الموضع (الأول) استحباب كون الجريدتين من النخل
٤١ ص
(٣٦)
الموضع (الثاني) مقدار الجريدة التي توضع مع الميت
٤٢ ص
(٣٧)
(الثالث) محل وضع الجريدتين
٤٤ ص
(٣٨)
(الرابع) لا فرق في استحباب الجريدة بين أفراد الميت
٤٦ ص
(٣٩)
(الخامس) وضع الجريدة في حال التقية حيث يمكن
٤٧ ص
(٤٠)
(السادس) هل يستحب شق الجريدة؟
٤٧ ص
(٤١)
و منها- ان يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر
٤٨ ص
(٤٢)
الكتابة على الكفن
٤٩ ص
(٤٣)
و منها- ان يكون الكفن قطنا
٥٠ ص
(٤٤)
و منها- ان يخاط الكفن بخيوط منه
٥١ ص
(٤٥)
و منها- ان يسحق الكافور بيده و يجعل ما يفضل من مساجده على صدره
٥١ ص
(٤٦)
و منها- ان ينثر على الحبرة و اللفافة و القميص ذريرة
٥٢ ص
(٤٧)
و منها- تجويد الكفن
٥٢ ص
(٤٨)
و منها- وضع التربة الحسينية في حنوط الميت
٥٣ ص
(٤٩)
(المسألة الخامسة) مكروهات التكفين
٥٣ ص
(٥٠)
التكفين بالسواد
٥٣ ص
(٥١)
و من ذلك- الكتان
٥٤ ص
(٥٢)
و منها- الطيب
٥٤ ص
(٥٣)
و منها- التجمير
٥٦ ص
(٥٤)
و منها- اتخاذ الأكمام للقميص المبتدأ
٥٧ ص
(٥٥)
كراهة جعل الحنوط في سمع الميت و بصره
٥٨ ص
(٥٦)
كراهة الكتابة على الكفن بالسواد
٥٩ ص
(٥٧)
و منها- بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق
٥٩ ص
(٥٨)
قطع الكفن بالحديد
٦٠ ص
(٥٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٦٠ ص
(٦٠)
المسألة (الاولى)- لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل
٦٠ ص
(٦١)
(الاولى)- ان تلاقي جسده خاصة
٦٠ ص
(٦٢)
(الثانية)- ان تلاقي مع ذلك كفنه قبل وضعه في القبر
٦١ ص
(٦٣)
(الثالثة)- ان تلاقي كفنه بعد وضعه في قبره
٦٢ ص
(٦٤)
(المسألة الثانية) كفن المرأة على زوجها
٦٣ ص
(٦٥)
فروع
٦٥ ص
(٦٦)
(الأول)- قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنة التجهيز ايضا على الزوج
٦٥ ص
(٦٧)
(الثاني)- إطلاق الخبر و كلام الأصحاب يقتضي انه لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها
٦٥ ص
(٦٨)
(الثالث)- قالوا و لا يلحق بالزوجة غيرها من واجبي النفقة إلا المملوك
٦٥ ص
(٦٩)
(الرابع)- ما ذكر من وجوب الكفن أو المؤنة كملا على الزوج مشروط
٦٥ ص
(٧٠)
(الخامس)- قال في المنتهى «لو أخذ السيل الميت أو أكله السبع و بقي الكفن
٦٦ ص
(٧١)
(المسألة الثالثة) كفن الرجل يؤخذ من أصل تركته و لو لم يكن له مال
٦٦ ص
(٧٢)
(المقصد الرابع) في الدفن
٦٧ ص
(٧٣)
المطلب (الأول)- في الآداب المتقدمة
٧١ ص
(٧٤)
(الأول)- التشييع
٧١ ص
(٧٥)
فوائد
٧٥ ص
(٧٦)
(الأولى)- ينبغي للمشيع ان يحضر قلبه ذكر الموت و التفكر في مآله
٧٥ ص
(٧٧)
(الثانية) النهي عن بعض أقوال المشيع
٧٦ ص
(٧٨)
(الثالثة) هل يكره جلوس المشيع حتى يوضع الميت في قبره؟
٧٧ ص
(٧٩)
(الرابعة) كراهة الإسراع بالجنازة
٧٨ ص
(٨٠)
(الخامسة) كراهة ركوب المشيع حال التشييع
٧٩ ص
(٨١)
(السادسة)- و يستحب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة و حملها
٧٩ ص
(٨٢)
(السابعة) كراهة رجوع المشيع قبل الدفن إلا بإذن الولي
٨١ ص
(٨٣)
(الثامنة) النهي عن حمل ميتين على سرير
٨٢ ص
(٨٤)
(التاسعة) كراهة اتباع الجنازة بنار
٨٣ ص
(٨٥)
(العاشرة) هل يكره اتباع النساء الجنازة؟
٨٤ ص
(٨٦)
(الحادية عشرة) تميز صاحب المصيبة عن غيره
٨٥ ص
(٨٧)
(الثانية عشرة) عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة
٨٧ ص
(٨٨)
(الثالثة عشرة) استحباب النعش للميت
٨٩ ص
(٨٩)
(الرابعة عشرة) تقديم الجنازة على الوليمة
٩٠ ص
(٩٠)
(الخامسة عشرة) إعلام المؤمنين بموت المؤمن
٩٠ ص
(٩١)
(الأمر الثاني)- التربيع
٩١ ص
(٩٢)
(الثالث)- ان يحفر له القبر قدر قامة أو الى الترقوة
٩٨ ص
(٩٣)
(الرابع) وضع الجنازة عند الوصول إلى القبر
١٠١ ص
(٩٤)
(المطلب الثاني)- في الآداب المقارنة
١٠٥ ص
(٩٥)
(منها)- ان يرسل الميت الى القبر سابقا برأسه ان كان رجلا و المرأة عرضا
١٠٥ ص
(٩٦)
الأخبار المشتملة على آداب المقارنة
١٠٦ ص
(٩٧)
ما يستحب في الملحد من الهيئة
١١٠ ص
(٩٨)
و منها- ان يجعل له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة
١١١ ص
(٩٩)
و منها- وضع التربة الحسينية معه
١١١ ص
(١٠٠)
من ينزل مع الميت في القبر
١١٣ ص
(١٠١)
و منها- تغطية قبر المرأة حال الدفن
١١٤ ص
(١٠٢)
و منها- الوضوء للملحد
١١٥ ص
(١٠٣)
و منها- فرش القبر بالساج مع الضرورة و الكراهة مع عدمها
١١٧ ص
(١٠٤)
و منها- الخروج من قبل رجلي القبر
١١٨ ص
(١٠٥)
و منها- تشريج اللحد باللبن و الطين
١١٩ ص
(١٠٦)
و منها- ان يهال عليه التراب و يطم القبر
١٢٠ ص
(١٠٧)
(المطلب الثالث)- في الآداب المتأخرة
١٢٢ ص
(١٠٨)
، و منها- ان يكون القبر مربعا مسطحا و أن يرشه بالماء
١٢٢ ص
(١٠٩)
و منها- ان يضع يده على القبر بعد ذلك مستقبل القبلة داعيا بالمأثور
١٢٦ ص
(١١٠)
و منها- التلقين
١٢٨ ص
(١١١)
فوائد
١٢٩ ص
(١١٢)
في تجصيص القبور و البناء عليها
١٣٠ ص
(١١٣)
تنبيه حول حديث من جدد قبرا
١٣٢ ص
(١١٤)
و منها- انه يستحب وضع الحصباء على القبر
١٣٧ ص
(١١٥)
استحباب وضع لبنة أو لوح عند رأسه
١٣٨ ص
(١١٦)
ما يكره بعد الدفن
١٣٨ ص
(١١٧)
تتمة مهمة تشتمل على مسائل
١٣٩ ص
(١١٨)
(الأولى) بناء المساجد عند القبور
١٣٩ ص
(١١٩)
(الثانية) دفن ميتين في قبر واحد ابتداء
١٤١ ص
(١٢٠)
(الثالثة) حرمة نبش القبر
١٤٣ ص
(١٢١)
الموارد المستثناة منها
١٤٣ ص
(١٢٢)
(الأولى)- إذا وقع في القبر ما له قيمة
١٤٣ ص
(١٢٣)
(الثانية)- إذا دفن في الأرض المغصوبة أو المشتركة بغير اذن الشريك
١٤٤ ص
(١٢٤)
(الثالثة)- إذا كفن في ثوب مغصوب
١٤٤ ص
(١٢٥)
(الرابعة)- إذا بلي الميت و صار رميما
١٤٥ ص
(١٢٦)
(الخامسة)- نبشه للشهادة على عينه
١٤٥ ص
(١٢٧)
(السادسة)- إذا دفن بغير كفن أو صلاة أو غسل أو الى غير القبلة
١٤٥ ص
(١٢٨)
(السابعة)- إذا دفن في أرض ثم بيعت
١٤٦ ص
(١٢٩)
(الرابعة) نقل الميت بعد الدفن و قبله
١٤٦ ص
(١٣٠)
(الخامسة) تحريم شق الثوب الا على الأب و الأخ
١٥١ ص
(١٣١)
(المقصد الخامس) في التعزية و ما يتبعها
١٥٤ ص
(١٣٢)
المقام (الأول) استحباب التعزية
١٥٤ ص
(١٣٣)
فوائد
١٥٦ ص
(١٣٤)
(الأولى) جواز التعزية قبل الدفن و بعده
١٥٦ ص
(١٣٥)
(الثانية)- هل لها حد معين أم لا؟
١٥٧ ص
(١٣٦)
(الثالثة) التعزية لجميع أهل المصيبة
١٥٨ ص
(١٣٧)
(الرابعة)- الأفضل في التعزية ما هو المأثور
١٥٩ ص
(١٣٨)
(المقام الثاني) استحباب الإطعام عن أهل المصيبة
١٦٠ ص
(١٣٩)
فروع
١٦١ ص
(١٤٠)
(المقام الثالث) جواز البكاء على الميت
١٦٢ ص
(١٤١)
هل يجوز النوح على الميت؟
١٦٥ ص
(١٤٢)
(المقام الرابع)- في زيارة القبور
١٦٩ ص
(١٤٣)
فروع
١٧٢ ص
(١٤٤)
(الأول) حكم زيارة القبور للنساء
١٧٢ ص
(١٤٥)
(الثاني)
١٧٣ ص
(١٤٦)
(الثالث)
١٧٣ ص
(١٤٧)
(الرابع) خلع النعال عند دخول المقابر
١٧٤ ص
(١٤٨)
(الخامس)
١٧٤ ص
(١٤٩)
(السادس)- يكره الضحك بين القبور
١٧٤ ص
(١٥٠)
(السابع)
١٧٥ ص
(١٥١)
(المقام الخامس) استحباب احتساب موت الأولاد
١٧٥ ص
(١٥٢)
(المقام السادس) ما يلحق الميت بعد موته من الثواب و تخفيف العقاب
١٧٧ ص
(١٥٣)
المطلب الثاني في الأغسال المسنونة
١٧٩ ص
(١٥٤)
الأخبار المشتملة على الأغسال
١٧٩ ص
(١٥٥)
تنبيهات حول هذه الأخبار
١٨١ ص
(١٥٦)
(الأول) ما هو الواجب من هذه الأغسال
١٨١ ص
(١٥٧)
(الثاني) المراد بالغسل عند تغسيل الميت و تكفينه
١٨٢ ص
(١٥٨)
(الثالث) المراد من غسل الزيارة في هذه الأخبار
١٨٣ ص
(١٥٩)
(الرابع)
١٨٣ ص
(١٦٠)
اما الأغسال المتعلقة بالحج
١٨٣ ص
(١٦١)
و منها- غسل دخول المدينة
١٨٤ ص
(١٦٢)
و منها- غسل يومي العيدين
١٨٥ ص
(١٦٣)
و منها- أغسال شهر رمضان
١٨٦ ص
(١٦٤)
و منها- غسل الزيارة للنبي و الأئمة
١٨٨ ص
(١٦٥)
و منها- غسل المولود حين الولادة
١٨٩ ص
(١٦٦)
و منها- غسل المباهلة
١٩٠ ص
(١٦٧)
و منها- غسل الاستسقاء
١٩١ ص
(١٦٨)
و منها- غسل ليلة الفطر
١٩١ ص
(١٦٩)
و منها- غسل التوبة
١٩١ ص
(١٧٠)
و منها- غسل من قتل وزغا
١٩٥ ص
(١٧١)
غسل رؤية المصلوب
١٩٧ ص
(١٧٢)
التسامح في أدلة السنن
١٩٧ ص
(١٧٣)
و منها- الغسل عند صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة
٢٠٣ ص
(١٧٤)
و منها- غسل يوم الغدير
٢٠٥ ص
(١٧٥)
و منها- غسل ليلة النصف من شعبان
٢٠٦ ص
(١٧٦)
و منها- غسل ليلة النصف من رجب و يوم المبعث
٢٠٦ ص
(١٧٧)
و منها- الغسل لقضاء صلاة الكسوف
٢٠٧ ص
(١٧٨)
و منها- الغسل لأخذ التربة
٢١٢ ص
(١٧٩)
و منها- الغسل يوم النيروز
٢١٢ ص
(١٨٠)
تتمة فضل يوم النيروز
٢١٣ ص
(١٨١)
و منها- غسل الجمعة
٢١٧ ص
(١٨٢)
تنبيهات
٢٢٥ ص
(١٨٣)
(الأول) وقت غسل الجمعة
٢٢٥ ص
(١٨٤)
(الثاني) قضاء غسل الجمعة
٢٢٨ ص
(١٨٥)
(الثالث) تقديم غسل الجمعة
٢٣١ ص
(١٨٦)
فائدة تفسير كلام للصدوق في المقام
٢٣٢ ص
(١٨٧)
ختام يحصل به الإكمال لابحاث هذا المطلب و الإتمام
٢٣٤ ص
(١٨٨)
الباب الرابع في التيمم
٢٤٠ ص
(١٨٩)
تحقيق في آية التيمم
٢٤٠ ص
(١٩٠)
(المطلب الأول)- فيما يسوغ معه التيمم
٢٤٧ ص
(١٩١)
المسألة (الاولى) من مسوغات التيمم عدم وجود الماء
٢٤٧ ص
(١٩٢)
عدم مشروعية التيمم إلا بعد طلب الماء
٢٤٨ ص
(١٩٣)
حد طلب الماء
٢٤٩ ص
(١٩٤)
فروع
٢٥٢ ص
(١٩٥)
(الأول) الطلب قبل الوقت
٢٥٢ ص
(١٩٦)
(الثاني) وجوب الطلب مشروط باحتمال الظفر
٢٥٢ ص
(١٩٧)
(الثالث) وجوب السعي إلى الماء ما دام الوقت في فرض اليقين
٢٥٣ ص
(١٩٨)
(الرابع) عدم وجوب الطلب عند الخوف
٢٥٤ ص
(١٩٩)
(الخامس) صحة الصلاة بالتيمم على تقدير الإخلال بالطلب
٢٥٤ ص
(٢٠٠)
(السادس) وجدان الماء بعد الصلاة في ضيق الوقت و الإخلال بالطلب
٢٥٦ ص
(٢٠١)
(السابع) من نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم
٢٥٧ ص
(٢٠٢)
(الثامن) من كان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم يتطهر
٢٥٧ ص
(٢٠٣)
(التاسع) من كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
(العاشر)- لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته
٢٦٠ ص
(٢٠٥)
(الحادي عشر) من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة إلا بمزجه بالمضاف
٢٦٢ ص
(٢٠٦)
(الثاني عشر) دوران الأمر بين الطهارة المائية و إزالة النجاسة
٢٦٣ ص
(٢٠٧)
(المسألة الثانية)- في عدم الوصلة اليه و التمكن منه
٢٦٤ ص
(٢٠٨)
الموضع (الأول) من عدم الثمن فهو كمن عدم الماء
٢٦٤ ص
(٢٠٩)
(الموضع الثاني)- فقد الآلة التي يتوصل بها الى الماء
٢٦٨ ص
(٢١٠)
(الموضع الثالث) من منعه الزحام عن الخروج للوضوء
٢٦٨ ص
(٢١١)
تنبيهات
٢٧١ ص
(٢١٢)
(الأولى) إيراد المجلسي على القول بوجوب شراء الماء
٢٧١ ص
(٢١٣)
(الثانية) اختلاف النسخ في صحيحة صفوان
٢٧١ ص
(٢١٤)
(الثالثة) جريان الحكم في آلة تحصيل الماء
٢٧٢ ص
(٢١٥)
(الرابعة) المراد بالحال المعتبرة في الضرر
٢٧٢ ص
(٢١٦)
(الخامسة) هل يجب الشراء المؤجل لو يمكن
٢٧٣ ص
(٢١٧)
(السادسة) في وجوب قبول الهبة و الإعارة و عدمه
٢٧٣ ص
(٢١٨)
(المسألة الثالثة)- في الخوف
٢٧٤ ص
(٢١٩)
المقام (الأول)- في خوف السبع و اللص و نحوهما
٢٧٤ ص
(٢٢٠)
(المقام الثاني)- في خوف المرض الشديد باستعمال الماء
٢٧٦ ص
(٢٢١)
فوائد
٢٨٤ ص
(٢٢٢)
(الاولى) عدم وجوب الإعادة على متعمد الجنابة
٢٨٤ ص
(٢٢٣)
(الثانية) هل ينتقل فرض صاحب الرمد إلى التيمم
٢٨٥ ص
(٢٢٤)
(الثالثة) تحديد المرض الموجب للتيمم
٢٨٦ ص
(٢٢٥)
(الرابعة) المرجع في معرفة الضرر
٢٨٧ ص
(٢٢٦)
(الخامسة) هل يجزئ الوضوء أو الغسل إذا كان الفرض هو التيمم؟
٢٨٨ ص
(٢٢٧)
(السادسة) وجوب تسخين الماء للمتضرر
٢٨٨ ص
(٢٢٨)
(السابعة) هل يفرق بين الجبائر و القروح المستوعبة و غير المستوعبة؟
٢٨٨ ص
(٢٢٩)
(المقام الثالث)- في خوف العطش
٢٨٩ ص
(٢٣٠)
(الأول)- لو خشي العطش على رفيقه أو على دوابه
٢٩٠ ص
(٢٣١)
(الثاني)- لو كان معه ماءان طاهر و نجس و خشي العطش
٢٩٠ ص
(٢٣٢)
(الثالث) هل الخوف من حدوث الشين من مسوغات التيمم
٢٩٢ ص
(٢٣٣)
(المطلب الثاني)- فيما يجوز به التيمم و ما لا يجوز
٢٩٣ ص
(٢٣٤)
الموضع (الأول)- هل يكفي مجرد ما صدق عليه اسم الأرض أو يشترط خصوص التراب؟
٢٩٣ ص
(٢٣٥)
الموضع (الثاني) هل يجوز بكل ما يكون من جنس الأرض؟
٢٩٦ ص
(٢٣٦)
الموضع (الثالث)- الحجر الخالي من الغبار هل يجوز التيمم به
٢٩٧ ص
(٢٣٧)
الموضع (الرابع) في جواز التيمم بأرض الجص و النورة
٢٩٩ ص
(٢٣٨)
الموضع (الخامس) اختلاف الأصحاب في التيمم بالخزف
٣٠١ ص
(٢٣٩)
الموضع (السادس) مراتب ما يتيمم به
٣٠٢ ص
(٢٤٠)
تنبيهات
٣٠٥ ص
(٢٤١)
(الأول) كيفية التيمم بالوحل
٣٠٥ ص
(٢٤٢)
(الثاني) هل يتخير بين مواضع الغبار أو هي مترتبة؟
٣٠٦ ص
(٢٤٣)
(الثالث) هل يجب نفض الثوب و نحوه ليخرج الغبار على وجهه؟
٣٠٦ ص
(٢٤٤)
(الرابع) هل يجوز التيمم بالغبار مع وجود التراب؟
٣٠٦ ص
(٢٤٥)
(الخامس) يشترط في الغبار ان يكون مما يتيمم به
٣٠٧ ص
(٢٤٦)
(السادس) الحجر مقدم على الغبار
٣٠٧ ص
(٢٤٧)
(الموضع السابع) حكم المكلف إذا لم يجد إلا الثلج
٣٠٧ ص
(٢٤٨)
تنبيهات
٣١١ ص
(٢٤٩)
(الأول) لا يجوز التيمم بالنجس
٣١١ ص
(٢٥٠)
(الثاني) التيمم بالمغصوب
٣١٣ ص
(٢٥١)
(الثالث) التيمم بالسبخة و الرمل و تراب الطريق
٣١٤ ص
(٢٥٢)
(الرابع) التيمم بالأرض المبتلة و تراب القبر و تراب المستعملة
٣١٥ ص
(٢٥٣)
(الخامس) التيمم بالرماد
٣١٦ ص
(٢٥٤)
(السادس) فاقد الطهورين
٣١٧ ص
(٢٥٥)
(المطلب الثالث)- في بيان كيفية التيمم
٣١٩ ص
(٢٥٦)
الأخبار الواردة في كيفية التيمم
٣١٩ ص
(٢٥٧)
(المقام الأول)- في النية
٣٢٣ ص
(٢٥٨)
(الأول) هل تجوز نية الرفع في التيمم؟
٣٢٣ ص
(٢٥٩)
(الثاني) هل تجب نية البدلية في التيمم؟
٣٢٧ ص
(٢٦٠)
(الثالث) محل النية في التيمم
٣٢٩ ص
(٢٦١)
(الرابع) وجوب استدامة النية حكما حتى الفراغ
٣٣٠ ص
(٢٦٢)
(المقام الثاني)- في الضرب باليدين على الأرض
٣٣٠ ص
(٢٦٣)
(الأولى)- يعتبر في الضرب ان يكون بباطن الكفين
٣٣١ ص
(٢٦٤)
(الثانية) لا يعتبر فيما يضرب عليه كونه على الأرض
٣٣٢ ص
(٢٦٥)
(الثالثة) يجب في وضع اليدين أن يكون دفعة
٣٣٢ ص
(٢٦٦)
(الرابعة) هل يجب علوق شيء من التراب باليدين؟
٣٣٢ ص
(٢٦٧)
(الخامسة) وجوب الضرب باليدين معا انما هو مع الإمكان
٣٣٦ ص
(٢٦٨)
(السادسة) عدد الضربات في التيمم
٣٣٧ ص
(٢٦٩)
تنبيه هل يكتفي غير الجنب بتيمم واحد؟
٣٤٠ ص
(٢٧٠)
(المقام الثالث)- في مسح الجبهة
٣٤٢ ص
(٢٧١)
فروع
٣٤٨ ص
(٢٧٢)
(الأول) هل يجب الابتداء بالأعلى؟
٣٤٨ ص
(٢٧٣)
(الثاني) هل يجب المسح بالكفين معا دفعة؟
٣٤٨ ص
(٢٧٤)
(الثالث) لا يجب الاستيعاب في الماسح
٣٤٨ ص
(٢٧٥)
(المقام الرابع)- في مسح الكفين
٣٤٩ ص
(٢٧٦)
فروع
٣٥١ ص
(٢٧٧)
(الأول) هل يجب الابتداء من الزند؟
٣٥١ ص
(٢٧٨)
(الثاني) محل المسح في الكفين
٣٥٢ ص
(٢٧٩)
(الثالث)- يجب تقديم اليمنى على اليسرى
٣٥٢ ص
(٢٨٠)
(الرابع)- الظاهر وجوب المسح بباطن الكف دون ظاهرها
٣٥٢ ص
(٢٨١)
(الخامس)- لو كان له يد زائدة
٣٥٣ ص
(٢٨٢)
(السادس)- لو كان على بعض أعضائه جبائر
٣٥٣ ص
(٢٨٣)
(السابع)- لو كانت مواضع المسح نجسة
٣٥٣ ص
(٢٨٤)
(الثامن)- يجب استيعاب الممسوح
٣٥٣ ص
(٢٨٥)
(المقام الخامس) في بيان جملة من الواجبات
٣٥٤ ص
(٢٨٦)
(الأول)- الترتيب
٣٥٤ ص
(٢٨٧)
(الثاني)- المباشرة بنفسه
٣٥٤ ص
(٢٨٨)
(الثالث) الموالاة
٣٥٥ ص
(٢٨٩)
(الرابع) طهارة مواضع المسح
٣٥٦ ص
(٢٩٠)
(المطلب الرابع)- في بيان وقته
٣٥٦ ص
(٢٩١)
(الأولى) هل تجوز الصلاة بالتيمم السابق في سعة الوقت
٣٦٣ ص
(٢٩٢)
(الثانية) هل يعم وجوب التأخير المرض و نحوه؟
٣٦٥ ص
(٢٩٣)
(الثالثة) التيمم للقضاء و سائر الصلوات الواجبة في وقت الإيقاع
٣٦٦ ص
(٢٩٤)
(الرابعة) التيمم للنافلة
٣٦٧ ص
(٢٩٥)
(الخامسة) الصلاة الواقعة بالتيمم في سعة الوقت بظن الضيق
٣٦٨ ص
(٢٩٦)
(السادسة) وقت التيمم لسائر الصلوات الواجبة و المندوبة
٣٦٩ ص
(٢٩٧)
(السابعة)
٣٧٠ ص
(٢٩٨)
(المطلب الخامس)- في الأحكام
٣٧٠ ص
(٢٩٩)
المسألة (الأولى) التيمم مبيح لما تبيحه الطهارة المائية
٣٧٠ ص
(٣٠٠)
(الأول) هل يستباح بالتيمم اللبث في المساجد؟
٣٧١ ص
(٣٠١)
(الثاني) هل تختلف الموارد في إباحة التيمم؟
٣٧٢ ص
(٣٠٢)
(المسألة الثانية) لا يعاد الصلاة بوجدان الماء بعد الوقت
٣٧٤ ص
(٣٠٣)
(المسألة الثالثة)- لو وجد المتيمم الماء و تمكن من استعماله
٣٧٧ ص
(٣٠٤)
(الاولى)- ان يجده قبل دخوله في الصلاة
٣٧٧ ص
(٣٠٥)
(الثانية)- ان يجده بعد الفراغ من الصلاة
٣٧٨ ص
(٣٠٦)
(الثالثة)- ان يجده بعد الدخول في الصلاة
٣٧٨ ص
(٣٠٧)
تنبيهات
٣٨٤ ص
(٣٠٨)
(الأول) حكم التيمم بالنسبة إلى غير الصلاة التي وجد الماء فيها
٣٨٤ ص
(٣٠٩)
(الثاني)
٣٨٥ ص
(٣١٠)
(الثالث)
٣٨٥ ص
(٣١١)
(الرابع)- لو وجد الماء في أثناء صلاة يجب قضاؤها بعد وجود الماء
٣٨٦ ص
(٣١٢)
(الخامس) في العدول إلى النفل
٣٨٦ ص
(٣١٣)
(المسألة الرابعة)- لو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة سهوا و وجد الماء
٣٨٦ ص
(٣١٤)
(المسألة الخامسة)- إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و كان من الماء ما يكفي أحدهم خاصة
٣٩٣ ص
(٣١٥)
تنبيهات
٣٩٦ ص
(٣١٦)
(الاولى)- لو أمكن الجمع
٣٩٦ ص
(٣١٧)
(الثانية) عدم طهورية المستعمل
٣٩٦ ص
(٣١٨)
(الثالثة)- لو كان الماء مباحا
٣٩٧ ص
(٣١٩)
(الرابعة) هل يجوز لمالك الماء ان يبذله لغيره مع وجوب الصلاة؟
٣٩٧ ص
(٣٢٠)
(المسألة السادسة) انتقاض التيمم بوجدان الماء
٣٩٨ ص
(٣٢١)
(المسألة السابعة) وجوب التيمم على المحتلم في أحد المسجدين للخروج
٤٠١ ص
(٣٢٢)
تنبيهات
٤٠٢ ص
(٣٢٣)
(المسألة الثامنة) الطهارة في المكان المغصوب
٤٠٨ ص
(٣٢٤)
(المسألة التاسعة) استحباب التيمم للنوم و لصلاة الجنازة و لكل موضع يستحب فيه الوضوء أو الغسل
٤١١ ص
(٣٢٥)
(المسألة العاشرة) هل يعيد الجنب المتيمم التيمم بدلا من الغسل إذا أحدث
٤١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠١ - الموضع (الخامس) اختلاف الأصحاب في التيمم بالخزف

و مثلها رواية الرواندي المتقدمة في الموضع الثاني، و الى القول بالجواز مال الشهيد في الذكرى ايضا. و اللّٰه العالم.

[الموضع] (الخامس) [اختلاف الأصحاب في التيمم بالخزف]

- اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في التيمم بالخزف، فعن ابن الجنيد انه لا يجوز التيمم به و بذلك قال في المعتبر لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض، و قيل بالجواز للشك في خروجه بالطبخ عن اسم الأرض، و لأن الأرض المحترقة يقع عليها اسم الأرض حقيقة، كذا ذكره في المدارك. أقول: قد قطع جملة من الأصحاب بجواز السجود عليه من غير نقل خلاف حتى ان العلامة في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه، و هو مؤذن بكون السجود عليه امرا متفقا عليه و مسلما بينهم، و قد عرفت ان الأمر في التيمم و السجود واحد، و منه يظهر ان المشهور هو جواز التيمم به و السجود عليه، و من الظاهر ان تجويزهم ذلك انما هو من حيث عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرضية.

و هذه المسألة عندي محل توقف و اشكال لعدم النص و الشك عندي في الخروج و عدمه فتدخل بذلك في الشبهات

«حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك» [١].

و الحكم فيها عندي وجوب الاحتياط، و التعليلان المتقدمان للقول بالجواز عليلان، اما الشك في خروجه بالطبخ عن اسم الأرض فهو بالدلالة على المنع اولى منه بالدلالة على الجواز، لان جعله دليلا على الجواز مبني على القول بالاستصحاب، و هو باطل عندنا كما حققناه في مقدمات الكتاب بل عند هذا القائل أيضا كما صرح به في غير موضع من كتابه، و جواز التيمم و السجود متوقف على صدق الأرضية و معلوميته و هو هنا غير معلوم للشك المذكور، و اما ان الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض حقيقة ففيه ان الظاهر المتبادر من الاحتراق بالنار هو الاستحالة بها الى الفحم أو الرماد، و صدق


[١] ورد هذا التثليث في مقبولة عمر بن حنظلة المروية في الوسائل في الباب ٩ من صفات القاضي و ما يقضى به.