الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
تتمة الباب الثالث في الغسل
٢ ص
(٣)
تتمة المطلب الأول في الواجب
٢ ص
(٤)
تتمة الفصل السادس في غسل الأموات
٢ ص
(٥)
المقصد الثالث- في التكفين
٢ ص
(٦)
(المسألة الأولى) أجزاء الكفن
٢ ص
(٧)
بيان أمور
١٤ ص
(٨)
(الأول) لو لم يوجد إلا ثوب واحد
١٤ ص
(٩)
(الثاني) هل يتعين القميص أو يتخير بينه و بين لفافة ثانية؟
١٦ ص
(١٠)
(الثالث) هل يعتبر الستر في كل ثوب أو يكفي مواراة البدن بالثلاثة؟
١٧ ص
(١١)
(الرابع) ما لا يجوز التكفين به
١٧ ص
(١٢)
(الخامس) كيفية التكفين
٢٠ ص
(١٣)
(المسألة الثانية)- في التحنيط
٢١ ص
(١٤)
المقام (الأول) مواضع التحنيط
٢١ ص
(١٥)
(المقام الثاني)- في مقدار الكافور
٢٤ ص
(١٦)
تنبيهات
٢٥ ص
(١٧)
(الأول) هل التقديرات الواردة على جهة الوجوب؟
٢٥ ص
(١٨)
(الثاني) الحد الأوسط و الأقل في الكافور للحنوط
٢٦ ص
(١٩)
(الثالث) المراد بالمثاقيل الواقعة في الروايات
٢٦ ص
(٢٠)
(الرابع) هل يدخل كافور الغسل في المقدار الذي ورد للحنوط؟
٢٦ ص
(٢١)
(الخامس) تقدير القدر الأعلى للحنوط
٢٧ ص
(٢٢)
(السادس) تعارض الروايات
٢٧ ص
(٢٣)
(السابع) تعريف الكافور
٢٧ ص
(٢٤)
(المسألة الثالثة) أجزاء الكفن المستحبة
٢٨ ص
(٢٥)
فمنها- الحبرة
٢٨ ص
(٢٦)
و منها- النمط للمرأة
٣٢ ص
(٢٧)
و منها- الخرقة التي يشد بها الفخذان
٣٣ ص
(٢٨)
و منها- العمامة للرجل و تحنيكه بها
٣٥ ص
(٢٩)
و منها- الخمار للمرأة عوض العمامة للرجل
٣٦ ص
(٣٠)
و منها- خرقة الثديين
٣٦ ص
(٣١)
(المسألة الرابعة) سائر المستحبات
٣٦ ص
(٣٢)
نشفه بثوب طاهر
٣٦ ص
(٣٣)
اغتسال الغاسل قبل تكفينه
٣٧ ص
(٣٤)
و منها- وضع جريدتين خضراوين
٣٨ ص
(٣٥)
الموضع (الأول) استحباب كون الجريدتين من النخل
٤١ ص
(٣٦)
الموضع (الثاني) مقدار الجريدة التي توضع مع الميت
٤٢ ص
(٣٧)
(الثالث) محل وضع الجريدتين
٤٤ ص
(٣٨)
(الرابع) لا فرق في استحباب الجريدة بين أفراد الميت
٤٦ ص
(٣٩)
(الخامس) وضع الجريدة في حال التقية حيث يمكن
٤٧ ص
(٤٠)
(السادس) هل يستحب شق الجريدة؟
٤٧ ص
(٤١)
و منها- ان يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر
٤٨ ص
(٤٢)
الكتابة على الكفن
٤٩ ص
(٤٣)
و منها- ان يكون الكفن قطنا
٥٠ ص
(٤٤)
و منها- ان يخاط الكفن بخيوط منه
٥١ ص
(٤٥)
و منها- ان يسحق الكافور بيده و يجعل ما يفضل من مساجده على صدره
٥١ ص
(٤٦)
و منها- ان ينثر على الحبرة و اللفافة و القميص ذريرة
٥٢ ص
(٤٧)
و منها- تجويد الكفن
٥٢ ص
(٤٨)
و منها- وضع التربة الحسينية في حنوط الميت
٥٣ ص
(٤٩)
(المسألة الخامسة) مكروهات التكفين
٥٣ ص
(٥٠)
التكفين بالسواد
٥٣ ص
(٥١)
و من ذلك- الكتان
٥٤ ص
(٥٢)
و منها- الطيب
٥٤ ص
(٥٣)
و منها- التجمير
٥٦ ص
(٥٤)
و منها- اتخاذ الأكمام للقميص المبتدأ
٥٧ ص
(٥٥)
كراهة جعل الحنوط في سمع الميت و بصره
٥٨ ص
(٥٦)
كراهة الكتابة على الكفن بالسواد
٥٩ ص
(٥٧)
و منها- بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق
٥٩ ص
(٥٨)
قطع الكفن بالحديد
٦٠ ص
(٥٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٦٠ ص
(٦٠)
المسألة (الاولى)- لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل
٦٠ ص
(٦١)
(الاولى)- ان تلاقي جسده خاصة
٦٠ ص
(٦٢)
(الثانية)- ان تلاقي مع ذلك كفنه قبل وضعه في القبر
٦١ ص
(٦٣)
(الثالثة)- ان تلاقي كفنه بعد وضعه في قبره
٦٢ ص
(٦٤)
(المسألة الثانية) كفن المرأة على زوجها
٦٣ ص
(٦٥)
فروع
٦٥ ص
(٦٦)
(الأول)- قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنة التجهيز ايضا على الزوج
٦٥ ص
(٦٧)
(الثاني)- إطلاق الخبر و كلام الأصحاب يقتضي انه لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها
٦٥ ص
(٦٨)
(الثالث)- قالوا و لا يلحق بالزوجة غيرها من واجبي النفقة إلا المملوك
٦٥ ص
(٦٩)
(الرابع)- ما ذكر من وجوب الكفن أو المؤنة كملا على الزوج مشروط
٦٥ ص
(٧٠)
(الخامس)- قال في المنتهى «لو أخذ السيل الميت أو أكله السبع و بقي الكفن
٦٦ ص
(٧١)
(المسألة الثالثة) كفن الرجل يؤخذ من أصل تركته و لو لم يكن له مال
٦٦ ص
(٧٢)
(المقصد الرابع) في الدفن
٦٧ ص
(٧٣)
المطلب (الأول)- في الآداب المتقدمة
٧١ ص
(٧٤)
(الأول)- التشييع
٧١ ص
(٧٥)
فوائد
٧٥ ص
(٧٦)
(الأولى)- ينبغي للمشيع ان يحضر قلبه ذكر الموت و التفكر في مآله
٧٥ ص
(٧٧)
(الثانية) النهي عن بعض أقوال المشيع
٧٦ ص
(٧٨)
(الثالثة) هل يكره جلوس المشيع حتى يوضع الميت في قبره؟
٧٧ ص
(٧٩)
(الرابعة) كراهة الإسراع بالجنازة
٧٨ ص
(٨٠)
(الخامسة) كراهة ركوب المشيع حال التشييع
٧٩ ص
(٨١)
(السادسة)- و يستحب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة و حملها
٧٩ ص
(٨٢)
(السابعة) كراهة رجوع المشيع قبل الدفن إلا بإذن الولي
٨١ ص
(٨٣)
(الثامنة) النهي عن حمل ميتين على سرير
٨٢ ص
(٨٤)
(التاسعة) كراهة اتباع الجنازة بنار
٨٣ ص
(٨٥)
(العاشرة) هل يكره اتباع النساء الجنازة؟
٨٤ ص
(٨٦)
(الحادية عشرة) تميز صاحب المصيبة عن غيره
٨٥ ص
(٨٧)
(الثانية عشرة) عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة
٨٧ ص
(٨٨)
(الثالثة عشرة) استحباب النعش للميت
٨٩ ص
(٨٩)
(الرابعة عشرة) تقديم الجنازة على الوليمة
٩٠ ص
(٩٠)
(الخامسة عشرة) إعلام المؤمنين بموت المؤمن
٩٠ ص
(٩١)
(الأمر الثاني)- التربيع
٩١ ص
(٩٢)
(الثالث)- ان يحفر له القبر قدر قامة أو الى الترقوة
٩٨ ص
(٩٣)
(الرابع) وضع الجنازة عند الوصول إلى القبر
١٠١ ص
(٩٤)
(المطلب الثاني)- في الآداب المقارنة
١٠٥ ص
(٩٥)
(منها)- ان يرسل الميت الى القبر سابقا برأسه ان كان رجلا و المرأة عرضا
١٠٥ ص
(٩٦)
الأخبار المشتملة على آداب المقارنة
١٠٦ ص
(٩٧)
ما يستحب في الملحد من الهيئة
١١٠ ص
(٩٨)
و منها- ان يجعل له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة
١١١ ص
(٩٩)
و منها- وضع التربة الحسينية معه
١١١ ص
(١٠٠)
من ينزل مع الميت في القبر
١١٣ ص
(١٠١)
و منها- تغطية قبر المرأة حال الدفن
١١٤ ص
(١٠٢)
و منها- الوضوء للملحد
١١٥ ص
(١٠٣)
و منها- فرش القبر بالساج مع الضرورة و الكراهة مع عدمها
١١٧ ص
(١٠٤)
و منها- الخروج من قبل رجلي القبر
١١٨ ص
(١٠٥)
و منها- تشريج اللحد باللبن و الطين
١١٩ ص
(١٠٦)
و منها- ان يهال عليه التراب و يطم القبر
١٢٠ ص
(١٠٧)
(المطلب الثالث)- في الآداب المتأخرة
١٢٢ ص
(١٠٨)
، و منها- ان يكون القبر مربعا مسطحا و أن يرشه بالماء
١٢٢ ص
(١٠٩)
و منها- ان يضع يده على القبر بعد ذلك مستقبل القبلة داعيا بالمأثور
١٢٦ ص
(١١٠)
و منها- التلقين
١٢٨ ص
(١١١)
فوائد
١٢٩ ص
(١١٢)
في تجصيص القبور و البناء عليها
١٣٠ ص
(١١٣)
تنبيه حول حديث من جدد قبرا
١٣٢ ص
(١١٤)
و منها- انه يستحب وضع الحصباء على القبر
١٣٧ ص
(١١٥)
استحباب وضع لبنة أو لوح عند رأسه
١٣٨ ص
(١١٦)
ما يكره بعد الدفن
١٣٨ ص
(١١٧)
تتمة مهمة تشتمل على مسائل
١٣٩ ص
(١١٨)
(الأولى) بناء المساجد عند القبور
١٣٩ ص
(١١٩)
(الثانية) دفن ميتين في قبر واحد ابتداء
١٤١ ص
(١٢٠)
(الثالثة) حرمة نبش القبر
١٤٣ ص
(١٢١)
الموارد المستثناة منها
١٤٣ ص
(١٢٢)
(الأولى)- إذا وقع في القبر ما له قيمة
١٤٣ ص
(١٢٣)
(الثانية)- إذا دفن في الأرض المغصوبة أو المشتركة بغير اذن الشريك
١٤٤ ص
(١٢٤)
(الثالثة)- إذا كفن في ثوب مغصوب
١٤٤ ص
(١٢٥)
(الرابعة)- إذا بلي الميت و صار رميما
١٤٥ ص
(١٢٦)
(الخامسة)- نبشه للشهادة على عينه
١٤٥ ص
(١٢٧)
(السادسة)- إذا دفن بغير كفن أو صلاة أو غسل أو الى غير القبلة
١٤٥ ص
(١٢٨)
(السابعة)- إذا دفن في أرض ثم بيعت
١٤٦ ص
(١٢٩)
(الرابعة) نقل الميت بعد الدفن و قبله
١٤٦ ص
(١٣٠)
(الخامسة) تحريم شق الثوب الا على الأب و الأخ
١٥١ ص
(١٣١)
(المقصد الخامس) في التعزية و ما يتبعها
١٥٤ ص
(١٣٢)
المقام (الأول) استحباب التعزية
١٥٤ ص
(١٣٣)
فوائد
١٥٦ ص
(١٣٤)
(الأولى) جواز التعزية قبل الدفن و بعده
١٥٦ ص
(١٣٥)
(الثانية)- هل لها حد معين أم لا؟
١٥٧ ص
(١٣٦)
(الثالثة) التعزية لجميع أهل المصيبة
١٥٨ ص
(١٣٧)
(الرابعة)- الأفضل في التعزية ما هو المأثور
١٥٩ ص
(١٣٨)
(المقام الثاني) استحباب الإطعام عن أهل المصيبة
١٦٠ ص
(١٣٩)
فروع
١٦١ ص
(١٤٠)
(المقام الثالث) جواز البكاء على الميت
١٦٢ ص
(١٤١)
هل يجوز النوح على الميت؟
١٦٥ ص
(١٤٢)
(المقام الرابع)- في زيارة القبور
١٦٩ ص
(١٤٣)
فروع
١٧٢ ص
(١٤٤)
(الأول) حكم زيارة القبور للنساء
١٧٢ ص
(١٤٥)
(الثاني)
١٧٣ ص
(١٤٦)
(الثالث)
١٧٣ ص
(١٤٧)
(الرابع) خلع النعال عند دخول المقابر
١٧٤ ص
(١٤٨)
(الخامس)
١٧٤ ص
(١٤٩)
(السادس)- يكره الضحك بين القبور
١٧٤ ص
(١٥٠)
(السابع)
١٧٥ ص
(١٥١)
(المقام الخامس) استحباب احتساب موت الأولاد
١٧٥ ص
(١٥٢)
(المقام السادس) ما يلحق الميت بعد موته من الثواب و تخفيف العقاب
١٧٧ ص
(١٥٣)
المطلب الثاني في الأغسال المسنونة
١٧٩ ص
(١٥٤)
الأخبار المشتملة على الأغسال
١٧٩ ص
(١٥٥)
تنبيهات حول هذه الأخبار
١٨١ ص
(١٥٦)
(الأول) ما هو الواجب من هذه الأغسال
١٨١ ص
(١٥٧)
(الثاني) المراد بالغسل عند تغسيل الميت و تكفينه
١٨٢ ص
(١٥٨)
(الثالث) المراد من غسل الزيارة في هذه الأخبار
١٨٣ ص
(١٥٩)
(الرابع)
١٨٣ ص
(١٦٠)
اما الأغسال المتعلقة بالحج
١٨٣ ص
(١٦١)
و منها- غسل دخول المدينة
١٨٤ ص
(١٦٢)
و منها- غسل يومي العيدين
١٨٥ ص
(١٦٣)
و منها- أغسال شهر رمضان
١٨٦ ص
(١٦٤)
و منها- غسل الزيارة للنبي و الأئمة
١٨٨ ص
(١٦٥)
و منها- غسل المولود حين الولادة
١٨٩ ص
(١٦٦)
و منها- غسل المباهلة
١٩٠ ص
(١٦٧)
و منها- غسل الاستسقاء
١٩١ ص
(١٦٨)
و منها- غسل ليلة الفطر
١٩١ ص
(١٦٩)
و منها- غسل التوبة
١٩١ ص
(١٧٠)
و منها- غسل من قتل وزغا
١٩٥ ص
(١٧١)
غسل رؤية المصلوب
١٩٧ ص
(١٧٢)
التسامح في أدلة السنن
١٩٧ ص
(١٧٣)
و منها- الغسل عند صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة
٢٠٣ ص
(١٧٤)
و منها- غسل يوم الغدير
٢٠٥ ص
(١٧٥)
و منها- غسل ليلة النصف من شعبان
٢٠٦ ص
(١٧٦)
و منها- غسل ليلة النصف من رجب و يوم المبعث
٢٠٦ ص
(١٧٧)
و منها- الغسل لقضاء صلاة الكسوف
٢٠٧ ص
(١٧٨)
و منها- الغسل لأخذ التربة
٢١٢ ص
(١٧٩)
و منها- الغسل يوم النيروز
٢١٢ ص
(١٨٠)
تتمة فضل يوم النيروز
٢١٣ ص
(١٨١)
و منها- غسل الجمعة
٢١٧ ص
(١٨٢)
تنبيهات
٢٢٥ ص
(١٨٣)
(الأول) وقت غسل الجمعة
٢٢٥ ص
(١٨٤)
(الثاني) قضاء غسل الجمعة
٢٢٨ ص
(١٨٥)
(الثالث) تقديم غسل الجمعة
٢٣١ ص
(١٨٦)
فائدة تفسير كلام للصدوق في المقام
٢٣٢ ص
(١٨٧)
ختام يحصل به الإكمال لابحاث هذا المطلب و الإتمام
٢٣٤ ص
(١٨٨)
الباب الرابع في التيمم
٢٤٠ ص
(١٨٩)
تحقيق في آية التيمم
٢٤٠ ص
(١٩٠)
(المطلب الأول)- فيما يسوغ معه التيمم
٢٤٧ ص
(١٩١)
المسألة (الاولى) من مسوغات التيمم عدم وجود الماء
٢٤٧ ص
(١٩٢)
عدم مشروعية التيمم إلا بعد طلب الماء
٢٤٨ ص
(١٩٣)
حد طلب الماء
٢٤٩ ص
(١٩٤)
فروع
٢٥٢ ص
(١٩٥)
(الأول) الطلب قبل الوقت
٢٥٢ ص
(١٩٦)
(الثاني) وجوب الطلب مشروط باحتمال الظفر
٢٥٢ ص
(١٩٧)
(الثالث) وجوب السعي إلى الماء ما دام الوقت في فرض اليقين
٢٥٣ ص
(١٩٨)
(الرابع) عدم وجوب الطلب عند الخوف
٢٥٤ ص
(١٩٩)
(الخامس) صحة الصلاة بالتيمم على تقدير الإخلال بالطلب
٢٥٤ ص
(٢٠٠)
(السادس) وجدان الماء بعد الصلاة في ضيق الوقت و الإخلال بالطلب
٢٥٦ ص
(٢٠١)
(السابع) من نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم
٢٥٧ ص
(٢٠٢)
(الثامن) من كان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم يتطهر
٢٥٧ ص
(٢٠٣)
(التاسع) من كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
(العاشر)- لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته
٢٦٠ ص
(٢٠٥)
(الحادي عشر) من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة إلا بمزجه بالمضاف
٢٦٢ ص
(٢٠٦)
(الثاني عشر) دوران الأمر بين الطهارة المائية و إزالة النجاسة
٢٦٣ ص
(٢٠٧)
(المسألة الثانية)- في عدم الوصلة اليه و التمكن منه
٢٦٤ ص
(٢٠٨)
الموضع (الأول) من عدم الثمن فهو كمن عدم الماء
٢٦٤ ص
(٢٠٩)
(الموضع الثاني)- فقد الآلة التي يتوصل بها الى الماء
٢٦٨ ص
(٢١٠)
(الموضع الثالث) من منعه الزحام عن الخروج للوضوء
٢٦٨ ص
(٢١١)
تنبيهات
٢٧١ ص
(٢١٢)
(الأولى) إيراد المجلسي على القول بوجوب شراء الماء
٢٧١ ص
(٢١٣)
(الثانية) اختلاف النسخ في صحيحة صفوان
٢٧١ ص
(٢١٤)
(الثالثة) جريان الحكم في آلة تحصيل الماء
٢٧٢ ص
(٢١٥)
(الرابعة) المراد بالحال المعتبرة في الضرر
٢٧٢ ص
(٢١٦)
(الخامسة) هل يجب الشراء المؤجل لو يمكن
٢٧٣ ص
(٢١٧)
(السادسة) في وجوب قبول الهبة و الإعارة و عدمه
٢٧٣ ص
(٢١٨)
(المسألة الثالثة)- في الخوف
٢٧٤ ص
(٢١٩)
المقام (الأول)- في خوف السبع و اللص و نحوهما
٢٧٤ ص
(٢٢٠)
(المقام الثاني)- في خوف المرض الشديد باستعمال الماء
٢٧٦ ص
(٢٢١)
فوائد
٢٨٤ ص
(٢٢٢)
(الاولى) عدم وجوب الإعادة على متعمد الجنابة
٢٨٤ ص
(٢٢٣)
(الثانية) هل ينتقل فرض صاحب الرمد إلى التيمم
٢٨٥ ص
(٢٢٤)
(الثالثة) تحديد المرض الموجب للتيمم
٢٨٦ ص
(٢٢٥)
(الرابعة) المرجع في معرفة الضرر
٢٨٧ ص
(٢٢٦)
(الخامسة) هل يجزئ الوضوء أو الغسل إذا كان الفرض هو التيمم؟
٢٨٨ ص
(٢٢٧)
(السادسة) وجوب تسخين الماء للمتضرر
٢٨٨ ص
(٢٢٨)
(السابعة) هل يفرق بين الجبائر و القروح المستوعبة و غير المستوعبة؟
٢٨٨ ص
(٢٢٩)
(المقام الثالث)- في خوف العطش
٢٨٩ ص
(٢٣٠)
(الأول)- لو خشي العطش على رفيقه أو على دوابه
٢٩٠ ص
(٢٣١)
(الثاني)- لو كان معه ماءان طاهر و نجس و خشي العطش
٢٩٠ ص
(٢٣٢)
(الثالث) هل الخوف من حدوث الشين من مسوغات التيمم
٢٩٢ ص
(٢٣٣)
(المطلب الثاني)- فيما يجوز به التيمم و ما لا يجوز
٢٩٣ ص
(٢٣٤)
الموضع (الأول)- هل يكفي مجرد ما صدق عليه اسم الأرض أو يشترط خصوص التراب؟
٢٩٣ ص
(٢٣٥)
الموضع (الثاني) هل يجوز بكل ما يكون من جنس الأرض؟
٢٩٦ ص
(٢٣٦)
الموضع (الثالث)- الحجر الخالي من الغبار هل يجوز التيمم به
٢٩٧ ص
(٢٣٧)
الموضع (الرابع) في جواز التيمم بأرض الجص و النورة
٢٩٩ ص
(٢٣٨)
الموضع (الخامس) اختلاف الأصحاب في التيمم بالخزف
٣٠١ ص
(٢٣٩)
الموضع (السادس) مراتب ما يتيمم به
٣٠٢ ص
(٢٤٠)
تنبيهات
٣٠٥ ص
(٢٤١)
(الأول) كيفية التيمم بالوحل
٣٠٥ ص
(٢٤٢)
(الثاني) هل يتخير بين مواضع الغبار أو هي مترتبة؟
٣٠٦ ص
(٢٤٣)
(الثالث) هل يجب نفض الثوب و نحوه ليخرج الغبار على وجهه؟
٣٠٦ ص
(٢٤٤)
(الرابع) هل يجوز التيمم بالغبار مع وجود التراب؟
٣٠٦ ص
(٢٤٥)
(الخامس) يشترط في الغبار ان يكون مما يتيمم به
٣٠٧ ص
(٢٤٦)
(السادس) الحجر مقدم على الغبار
٣٠٧ ص
(٢٤٧)
(الموضع السابع) حكم المكلف إذا لم يجد إلا الثلج
٣٠٧ ص
(٢٤٨)
تنبيهات
٣١١ ص
(٢٤٩)
(الأول) لا يجوز التيمم بالنجس
٣١١ ص
(٢٥٠)
(الثاني) التيمم بالمغصوب
٣١٣ ص
(٢٥١)
(الثالث) التيمم بالسبخة و الرمل و تراب الطريق
٣١٤ ص
(٢٥٢)
(الرابع) التيمم بالأرض المبتلة و تراب القبر و تراب المستعملة
٣١٥ ص
(٢٥٣)
(الخامس) التيمم بالرماد
٣١٦ ص
(٢٥٤)
(السادس) فاقد الطهورين
٣١٧ ص
(٢٥٥)
(المطلب الثالث)- في بيان كيفية التيمم
٣١٩ ص
(٢٥٦)
الأخبار الواردة في كيفية التيمم
٣١٩ ص
(٢٥٧)
(المقام الأول)- في النية
٣٢٣ ص
(٢٥٨)
(الأول) هل تجوز نية الرفع في التيمم؟
٣٢٣ ص
(٢٥٩)
(الثاني) هل تجب نية البدلية في التيمم؟
٣٢٧ ص
(٢٦٠)
(الثالث) محل النية في التيمم
٣٢٩ ص
(٢٦١)
(الرابع) وجوب استدامة النية حكما حتى الفراغ
٣٣٠ ص
(٢٦٢)
(المقام الثاني)- في الضرب باليدين على الأرض
٣٣٠ ص
(٢٦٣)
(الأولى)- يعتبر في الضرب ان يكون بباطن الكفين
٣٣١ ص
(٢٦٤)
(الثانية) لا يعتبر فيما يضرب عليه كونه على الأرض
٣٣٢ ص
(٢٦٥)
(الثالثة) يجب في وضع اليدين أن يكون دفعة
٣٣٢ ص
(٢٦٦)
(الرابعة) هل يجب علوق شيء من التراب باليدين؟
٣٣٢ ص
(٢٦٧)
(الخامسة) وجوب الضرب باليدين معا انما هو مع الإمكان
٣٣٦ ص
(٢٦٨)
(السادسة) عدد الضربات في التيمم
٣٣٧ ص
(٢٦٩)
تنبيه هل يكتفي غير الجنب بتيمم واحد؟
٣٤٠ ص
(٢٧٠)
(المقام الثالث)- في مسح الجبهة
٣٤٢ ص
(٢٧١)
فروع
٣٤٨ ص
(٢٧٢)
(الأول) هل يجب الابتداء بالأعلى؟
٣٤٨ ص
(٢٧٣)
(الثاني) هل يجب المسح بالكفين معا دفعة؟
٣٤٨ ص
(٢٧٤)
(الثالث) لا يجب الاستيعاب في الماسح
٣٤٨ ص
(٢٧٥)
(المقام الرابع)- في مسح الكفين
٣٤٩ ص
(٢٧٦)
فروع
٣٥١ ص
(٢٧٧)
(الأول) هل يجب الابتداء من الزند؟
٣٥١ ص
(٢٧٨)
(الثاني) محل المسح في الكفين
٣٥٢ ص
(٢٧٩)
(الثالث)- يجب تقديم اليمنى على اليسرى
٣٥٢ ص
(٢٨٠)
(الرابع)- الظاهر وجوب المسح بباطن الكف دون ظاهرها
٣٥٢ ص
(٢٨١)
(الخامس)- لو كان له يد زائدة
٣٥٣ ص
(٢٨٢)
(السادس)- لو كان على بعض أعضائه جبائر
٣٥٣ ص
(٢٨٣)
(السابع)- لو كانت مواضع المسح نجسة
٣٥٣ ص
(٢٨٤)
(الثامن)- يجب استيعاب الممسوح
٣٥٣ ص
(٢٨٥)
(المقام الخامس) في بيان جملة من الواجبات
٣٥٤ ص
(٢٨٦)
(الأول)- الترتيب
٣٥٤ ص
(٢٨٧)
(الثاني)- المباشرة بنفسه
٣٥٤ ص
(٢٨٨)
(الثالث) الموالاة
٣٥٥ ص
(٢٨٩)
(الرابع) طهارة مواضع المسح
٣٥٦ ص
(٢٩٠)
(المطلب الرابع)- في بيان وقته
٣٥٦ ص
(٢٩١)
(الأولى) هل تجوز الصلاة بالتيمم السابق في سعة الوقت
٣٦٣ ص
(٢٩٢)
(الثانية) هل يعم وجوب التأخير المرض و نحوه؟
٣٦٥ ص
(٢٩٣)
(الثالثة) التيمم للقضاء و سائر الصلوات الواجبة في وقت الإيقاع
٣٦٦ ص
(٢٩٤)
(الرابعة) التيمم للنافلة
٣٦٧ ص
(٢٩٥)
(الخامسة) الصلاة الواقعة بالتيمم في سعة الوقت بظن الضيق
٣٦٨ ص
(٢٩٦)
(السادسة) وقت التيمم لسائر الصلوات الواجبة و المندوبة
٣٦٩ ص
(٢٩٧)
(السابعة)
٣٧٠ ص
(٢٩٨)
(المطلب الخامس)- في الأحكام
٣٧٠ ص
(٢٩٩)
المسألة (الأولى) التيمم مبيح لما تبيحه الطهارة المائية
٣٧٠ ص
(٣٠٠)
(الأول) هل يستباح بالتيمم اللبث في المساجد؟
٣٧١ ص
(٣٠١)
(الثاني) هل تختلف الموارد في إباحة التيمم؟
٣٧٢ ص
(٣٠٢)
(المسألة الثانية) لا يعاد الصلاة بوجدان الماء بعد الوقت
٣٧٤ ص
(٣٠٣)
(المسألة الثالثة)- لو وجد المتيمم الماء و تمكن من استعماله
٣٧٧ ص
(٣٠٤)
(الاولى)- ان يجده قبل دخوله في الصلاة
٣٧٧ ص
(٣٠٥)
(الثانية)- ان يجده بعد الفراغ من الصلاة
٣٧٨ ص
(٣٠٦)
(الثالثة)- ان يجده بعد الدخول في الصلاة
٣٧٨ ص
(٣٠٧)
تنبيهات
٣٨٤ ص
(٣٠٨)
(الأول) حكم التيمم بالنسبة إلى غير الصلاة التي وجد الماء فيها
٣٨٤ ص
(٣٠٩)
(الثاني)
٣٨٥ ص
(٣١٠)
(الثالث)
٣٨٥ ص
(٣١١)
(الرابع)- لو وجد الماء في أثناء صلاة يجب قضاؤها بعد وجود الماء
٣٨٦ ص
(٣١٢)
(الخامس) في العدول إلى النفل
٣٨٦ ص
(٣١٣)
(المسألة الرابعة)- لو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة سهوا و وجد الماء
٣٨٦ ص
(٣١٤)
(المسألة الخامسة)- إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و كان من الماء ما يكفي أحدهم خاصة
٣٩٣ ص
(٣١٥)
تنبيهات
٣٩٦ ص
(٣١٦)
(الاولى)- لو أمكن الجمع
٣٩٦ ص
(٣١٧)
(الثانية) عدم طهورية المستعمل
٣٩٦ ص
(٣١٨)
(الثالثة)- لو كان الماء مباحا
٣٩٧ ص
(٣١٩)
(الرابعة) هل يجوز لمالك الماء ان يبذله لغيره مع وجوب الصلاة؟
٣٩٧ ص
(٣٢٠)
(المسألة السادسة) انتقاض التيمم بوجدان الماء
٣٩٨ ص
(٣٢١)
(المسألة السابعة) وجوب التيمم على المحتلم في أحد المسجدين للخروج
٤٠١ ص
(٣٢٢)
تنبيهات
٤٠٢ ص
(٣٢٣)
(المسألة الثامنة) الطهارة في المكان المغصوب
٤٠٨ ص
(٣٢٤)
(المسألة التاسعة) استحباب التيمم للنوم و لصلاة الجنازة و لكل موضع يستحب فيه الوضوء أو الغسل
٤١١ ص
(٣٢٥)
(المسألة العاشرة) هل يعيد الجنب المتيمم التيمم بدلا من الغسل إذا أحدث
٤١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤ - (الأول) لو لم يوجد إلا ثوب واحد

و حبرته» فإنه صريح في كون الإزار من اجزاء الكفن، و كلامه الأخير أصرح صريح في ذلك ايضا كما لا يخفى، و إذا ثبت ان أحد أجزاء الكفن الإزار و الإزار- كما عرفت لغة و شرعا- انما هو عبارة عما يربط من الوسط فقد ثبت المطلوب، غاية الأمر ان الأصحاب عبروا عن الإزار الذي ذكره الصدوق هنا بالمئزر و قد عرفت ترادفهما فأي فساد يلزم من ذلك؟ و كلام الصدوق هنا و ان سمى الخرقة التي يشد بها المقعدة مئزرا فإنه لا دلالة فيه على انه المئزر الذي ذكره الأصحاب في اجزاء الكفن، و غاية الشبهة نشأت هنا من شيئين: (أحدهما)- تعبير الأصحاب بالمئزر. و (ثانيهما)- تعبير الصدوق عن الخرقة المستحبة لشد المقعدة بالمئزر، و أنت إذا تأملت ما ذكرناه ظهر لك ان المطلوب و المدعى من كون الكفن عبارة عن اللفافة و الإزار و القميص ظاهر من كلام الصدوق في الفقيه، و بتقريب ما قدمناه- من ان الإزار لغة و شرعا هو ما يشد من الوسط- يظهر انطباق كلام الصدوق و المفيد و نحوهما على كلام متأخري الأصحاب و ان عبروا عن الإزار الذي ذكره هؤلاء بالمئزر فإنهما مترادفان فلا حرج.

بقي الكلام في تعبير الأصحاب عن اللفافة الشاملة لجميع البدن بالإزار و قد عرفت ما فيه و كان الاولى تعبيرهم بما عبر به متقدموهم كالشيخين المشار إليهما و نحوهما من الحبرة أو اللفافة أو نحوهما، و كذا بقي الكلام في تعبير الصدوق عن هذه الخرقة بالمئزر فإنه و ان كان غريبا إلا انك قد عرفت ان عبارته هذه و ما قبلها و ما بعدها إنما أخذت من الفقه الرضوي، و مع كونها من عنده فإنه لا مشاحة في العبارة بعد ظهور المراد، فعليك بالتأمل التام فيما حققناه في المقام.

[بيان أمور]

و تمام القول في المقام يتوقف على بيان أمور

(الأول) [لو لم يوجد إلا ثوب واحد]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو تعذرت الأثواب الثلاثة و لم يوجد إلا ثوب واحد فإنه يكفن فيه، قالوا لأن الضرورة تبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولى. أقول: غاية ما يستفاد من هذا الكلام الجواز و لا ريب فيه، و اما الوجوب فمحل إشكال لأن الواجب انما