الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢ - (المسألة الأولى) أجزاء الكفن
سفله الى وركيه و لفافة و حبرة و عمامة، الى ان قال في صفة التكفين: و صار الى الأكفان التي كان أعدها له فبسطها على شيء طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها و هي الظاهرة و ينشرها و ينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها ثم يضع اللفافة الأخرى عليها و ينثر عليها شيئا من الذريرة ثم يضع الإزار و يضع القميص على الإزار و ينثر عليه شيئا من الذريرة و يكثر منه ثم يرجع الى الميت فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه و يأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة و يجعله على مخرج النجو و يضع شيئا من القطن و عليه الذريرة على قبله و يشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا الى وركيه لئلا يخرج منه شيء و يأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته الى حيث تبلغ من ساقيه كما يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن» و على هذا النهج كلام الشيخ في النهاية. و قال ابن ابي عقيل: «الفرض إزار و قميص و لفافة، و السنة ثوبان عمامة و خرقة و جعل الإزار فوق القميص، و قال: السنة في اللفافة ان تكون حبرة يمانية فإن أعوزهم فثوب بياض» و قال علي بن بابويه في رسالته: «ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط و تبسطه و تبسط عليه الحبرة و تبسط الإزار على الحبرة و تبسط القميص و تكتب على قميصه و إزاره و حبرته» و قال الجعفي: «الخمسة لفافتان و قميص و عمامة و مئزر، و قال و قد روى سبع: مئزر و عمامة و قميصان و لفافتان و يمنية، و ليس تعد الخرقة التي تجعل على مخرجه من الكفن، قال و روي ليس العمامة من الكفن المفروض» و قال أبو الصلاح: «يكفنه في درع و مئزر و لفافة و نمط و يعممه، قال: و الأفضل ان تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية و تجزيء واحدة» و قال الصدوق في الفقيه: «و غاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه يبدأ بالنمط فيبسطه و يبسط عليه الحبرة و ينثر عليه شيئا من الذريرة و يبسط الإزار على الحبرة و ينثر عليه شيئا من الذريرة و يبسط القميص على الإزار و ينثر عليه شيئا من الذريرة، ثم ساق الكلام الى ان قال في صفة التكفين ما ملخصه: ثم يضع الميت في أكفانه، ثم ذكر موضع الجريدتين و قال: ثم يلفه في إزاره و حبرته، الى ان قال: و قبل ان يلبسه قميصه يأخذ شيئا من القطن و ينثر عليه ذريرة و يحشو به دبره و يجعل من القطن