فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٦ - المورد الخامس لا يخفى عليك انه لا دلالة للاخبار المتكفلة لبيان حكم التكرر في الحلف او كون اليمين كاذبة على عدم كونها منهياً عنها اذا كانت صادقة
الصادقة عليها كونها صدقاً او كذباً.
و لكن يمكن: ان يقال: ان في مقام الجدال يأتى منه انشاء ذلك و يمكن حمل الصدق او الكذب على الانشاء ايضاً فاذا كان معنى انشاء القسم اعتبار الحالف لزوم فعل او تركه على نفسه فاما ينشؤه في نفسه و يخبر عنه بلفظه فهو صادق ان اخبر عن انشائه النفسانى و أمّا يخبر عن انشائه النفسانى كذبا فهو كاذب و أمّا اذا كان معنى انشاء القسم انشاءه باللفظ و الغاء اللفظ بقصد ايجاد المعنى اى لزوم الفعل
او الترك عليه فان انشاء اللفظ بقصد ايجاد المعنى في عالم الاعتبار فهو صادق و ان لم يقصد به و لكن ينشأ اللفظ ليعد عند السامع و العرف منشأ لهذا المعنى فهو كاذب و بالجملة لا نفهم فرقاً بين الجملة الخبرية و الانشائية في القول المذكور في مقام المنازعة و المخاصمة و الله هو العالم.
المورد الخامس: لا يخفى عليك انه لا دلالة للاخبار المتكفلة لبيان حكم التكرر في الحلف او كون اليمين كاذبة على عدم كونها منهياً عنها اذا كانت صادقة
و كانت اقل من الثلاثة لعدم منافاة تحقق الجدال باليمين الصادقة مرة و وجوب الكفارة عليها اذا كانت كاذبة او بثلاثة،
و لكن يمكن ان يقال: ان قوله ٧ في صحيح معاوية بن عمّار: «و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به و اذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به» الحديث. [١]
يدل على دخل تكرر اليمين اذا كانت صادقة و كذبها في مرة واحدة في الجدال
[١]- وسائل الشيعة ب ١ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٣.