فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٧ - مسألة ٢٦ «عدم ثبوت المهر للمرأة التى علمت بحرمة النكاح حال الاحرام»
الرابع: اذا كانت المرأة عالمة بالحكم و كانت محرمة دخل بها عليها البدنة لما ذكر من الفحوى.
الخامس: ان على المرأة ان لم تكن محرمة و كانت عالمة قبل عقدها للمحرم ثمّ دخل بها بعد عقدها له ايضاً البدنة لما ذكر.
و ليعلم ان الموثق يدلّ على الاحكام المذكورة اذا كان العاقد عالماً محرماً بالاولوية لكن لا يستفاد منه اختصاص هذه الاحكام اذا كان العاقد محرماً بصورة العلم دون الجهل فان غاية ما يثبت بالاولوية ثبوت هذا الحكم للعاقد المحرم العالم امّا اختصاصه بهذا الحكم فلا يستفاد منه حتى ينفى به عن الجاهل بالحكم فلا بدّ ان لم يتمسك باطلاق الفتاوى و معقد الاجماع المدعى عليه من نفى الحكم عن صورة الجهل بالاصل و الاخذ بالقدر المتيقن.
ان قلت: فكيف يستفاد من الموثق اختصاص الحكم المذكور بصورة العلم دون الجهل؟ قلت: هذا بالنظر الى مفهوم الشرط مثل قوله: «ان كانت علمت» و استدلالنا لصورة كون العاقد محرماً بمفهوم الاولوية و الفحوى فتدبر جيّداً.
[مسألة ٢٦] «عدم ثبوت المهر للمرأة التى علمت بحرمة النكاح حال الاحرام»
مسألة ٢٦: لا ريب في أن بعد حكم الشارع ببطلان العقد الواقع في حال الاحرام لا يترتب عليه احكام النكاح الصحيح فيسقط فيه نصف المهر الثابت بالعقد الصحيح قبل الدخول و تمامه بعده نعم عليه مهر المثل مع جهلها بما استحل من فرجها و أما مع علمها فلا مهر لها لانها حينئذ بغية و كذا
لا يرثان كل منهما من الآخر و لا يعد من الاربع فان زوج غيرها بعد الاحرام و هو غير عالم ببطلان العقد الواقع في حال الاحرام فالعقد الواقع في حال