فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٢ - مسألة ٢٩ حرمة الطيب في حال الاحرام إجماعي في الجملة
محرم بجميع افراده.
كما حكى عن المقنعة و جمل العلم و العمل و السرائر و المبسوط و الكافى و غيرها [١] الا ما استثنى منه، او الحرمة مختصة بافراده الخاصة اى المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس كما حكى عن الشيخ في النهاية و ابن حمزة في الوسيلة و عن الخلاف الاجماع على انه لا كفارة في غيرها، او محصورة في الخمسة من الستة المذكورة باسقاط الورس كما حكى عن الجمل و العقود و المهذب و الاصباح و الاشارة بل حكى عن الغنية نفى الخلاف عن حرمتها [٢]. او مقتصرة في اربعة المسك و العنبر و الزعفران و الورس و هو محكى عن الصدوق في المقنع و عن التهذيب و ابن سعيد. [٣]
و كيف كان فلا يرجح هذه الاقوال بعضها على بعض الا اذا كان دليل القائل به مرجح على دليل القائل بغيره، فليس هنا الا الروايات الشريفة فاللازم ملاحظتها سنداً و دلالة حتى يظهر ما هو المرجح من الاقوال فنقول: الروايات على طوائف:
منها ما يدل على حرمة مطلق الطيب و ما فيه رائحة عطرة و ذلك مثل صحيح زرارة عن ابى جعفر ٧: «قال: من اكل زعفراناً متعمداً او طعاماً فيه طيب فعليه دم فان كان ناسياً فلا شيء عليه و يستغفر الله و يتوب اليه.» [٤].
و المرسل الذى رواه الكلينى عن حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله ٧ «قال:
[١]- راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٣١٧.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٢٤.
[٣]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٢٤.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٤ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١.