فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٦ - مسألة ١٦ حكم الاستمناء
حكى في الجواهر [١] انه اختيار المختلف بل في التنقيح نسبته الى الاكثر بل ظاهره اختياره كالشهيدين و الكركى و مستندهم موثقة اسحاق بن عمّار التي مر ذكرها فانها صريحة في ان عليه الحج من قابل بل في المختلف بنقل الجواهر [٢] عنه زيادة الاستدلال بصحيح ابن الحجاج.
و لكن في دلالته اشكال و كونه في الكفارة مثل الذي يجامع لا يقتضي كونه مثله في القضاء و لكن مع ذلك لا يخلو من اشعار فإن عليه لو فعل ذلك في شهر رمضان قضاؤه كالذي يجامع و في المحرم ايضاً إذا كان عبثه باهله مثل ما على المجامع يكون عليه القضاء أيضاً مثل الذي جامع اهله فتأمل.
و عن ابن ادريس و الحلبي و جماعة و ربما نقل عن الشيخ في الخلاف و الاستبصار عدم وجوب القضاء قال في الشرائع و هو اشبه، [٣] و قال في الجواهر: باصول المذهب و قواعده التي منها الاصل المعتضد بما في صحيحى ابن عمار السابقين من عدم القضاء على من جامع فيما دون الفرج الذي هو اغلظ من الاستمناء او انه فرد منه بل ربما كان شاملا لما اذا اراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج من غير ادخال على ان الموثق المزبور الذي هو الاصل في المسألة لا دلالة فيه على حكم الاستمناء على الاطلاق بل على الفعل المخصوص المذكور فيه المجامع للاستمناء تارة و المتخلف عنه اخرى و لذا اقتصر على مورده الشيخ الذي هو الاصل في القول به و في الرياض و هو الاقوى [٤] الخ.
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٦٧.
[٢]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٦٧.
[٣]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٦٨.
[٤]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٦٨.