فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٤ - مسألة ٦٦ من محرمات الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور
محمد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ «عن المحرم اذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه، و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيباً» [١] بل مقتضاه كغيره حرمة الطيب عليه مطلقاً كافوراً و غيره في الغسل و الحنوط و الظاهر انه غسل تام بالنسبة اليه فلا يجب بمسّه بعده غسل على الماس، و ان احتمل بل قيل به و الله العالم [٢].
و ما افاده تام و كان الاولى بمثله ان يقول: يحرم تغسيل المحرم لو مات بالكافور و تحنيطه به.
ثمّ انه قال في العروة: «اذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثانى الا ان يكن موته بعد طواف الحج او العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب آخر».
و مثله قال في الوسيلة (الا ان يكون موته بعد الطواف في العمرة او الحج) و وافقهما في جواز الغسل بالكافور بعد الطواف مطلقاً جماعة من المحشين نعم قال سيدنا الاستاذ الخوانسارى (السيد المحقق التقى النقى السيد محمد تقى): (بعد صلاة الطواف و السعى) لكن لم يفصل بين الحج و العمرة.
و قال السيد الحكيم: (في الحج بعد السعى) و في العمرة قال: (لا يحلّ للمعتمر الطيب الا بالتقصير و حينئذ يحل من احرامه فلا يكون مما نحن فيه) و نحوه قال السيد الخوئى فقال: (بل بعد السعى في الحج و أما العمرة فلا استثناء فيها اصلا).
هذا اقوال بعض المحشين و هذا هو الذى اخترناه في المسألة ٣٤٤ من هداية
[١]- وسائل الشيعة: ب ٨٣ من ابواب تروك الاحرام.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٤٢١.