صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢

به الباطل في قبال الحق، فإن أريد به الاول فلا واسطة بين الفرض العقلائي وغيره، فلا محالة ما كان فيه غرض عقلائي ليس بلهو، وما لم يكن فيه غرض عقلائي بل غرض شخصي فهو لهو، وإلا فالفعل الاختياري لا يصدر عن غير داع وغرض، وعليه فإذا فرض أن الاغراض العقلائية مترتبة على الرخصة في التقصير فلا محالة يرد محذور أخذ الرخصة في موضوع نفسها، فيرد إما الدور كما هو المشهور في نظائره، وإما محذور الخلف من تأخر المتقدمة بالطبع وتقدم المتأخر بالطبع كما هو التحقيق. فما أفاده بعض الاعلام (قدس سره): " من أن قد يتعلق غرض صحيح عقلائي بنفس الرخصة في قصر الصلاة وترك الصيام، كما ربما يتفق ذلك في شهر رمضان لمن يشق عليه الصيام أو يخاف من ضرره، أو يقصد التخلص من صوم يوم يظن كونه عيدا " فغير وجيه على هذا الوجه، إذ لا يندفع عنه المشقة والضرر وصوم العيد إلا إذا كان مرخصا في سفره. فكيف يعقل أن يناط بها الرخصة في سفره؟ وبالجملة السفر بهذه الاغراض وإن لم يكن لهوا إلا أن السفر بها لا يعقل أن يكون محكوما بالرخصة. وإن أريد به الثاني، فالسفر المحكوم بالاتمام الموصوف بكونه باطلا كالسفر للتنزه بالاصطياد في قبال التكسب به فالسفر الخالي عن مثله محكوم بالقصر ويترتب عليه تلك الاغراض الصحيحة وليس المراد بالحق أن يترتب عليه عنوان راجح، بل مجرد عدم كونه باطلا، فالسفر لمجرد الفرار عن الصوم ولولا بتلك العناوين المزبورة سفر غير لهوي، ويترتب عليه التقصير. والظاهر أن المراد باللهو كما يساعده الاخبار الآتية في محلها هو الباطل المقابل للحق، لا الخالي عن الغرض العقلائي. كيف وجملة من الاغراض المتداولة كالتصيد للتنزه من الاغراض العقلائية إلا أن المؤمن في شغل من ذلك كما في الخبر [١].


[١] مستدرك الوسائل ج ١، ص ٥٠٢، الباب ٧ ان من خرج إلى الصيد.. الحديث ١.