منية الراغب في شرح بلغة الطالب
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
الصلاة و ما يتعلق بها
٥ ص
(٣)
المقصد الأول في الوضوء و ما يتعلق به
٥ ص
(٤)
المبحث الأول في بيان ما يشترط به
٥ ص
(٥)
المبحث الثاني في بيان اجزائه
٧ ص
(٦)
المبحث الثالث في شرائطه
١٠ ص
(٧)
المبحث الرابع في الاحداث الناقضة للوضوء الموجبة له
١٢ ص
(٨)
المبحث الخامس في الاستنجاء
١٥ ص
(٩)
المبحث السادس في الوضوء الاضطراري
١٨ ص
(١٠)
المبحث السابع في ارتفاع الضرورة
٢٢ ص
(١١)
المقصد الثاني في الاغسال الرافعة للحدث
٢٢ ص
(١٢)
المبحث الأول في بيان اعدادها
٢٢ ص
(١٣)
المبحث الثاني في غسل الجنابة
٢٢ ص
(١٤)
المبحث الثالث في بيان ما يتوقف على غسل الجنابة
٢٤ ص
(١٥)
المبحث الرابع في بيان كيفيته
٢٦ ص
(١٦)
المبحث الخامس في شرائطه
٢٨ ص
(١٧)
المبحث السادس في الغسل الاضطراري
٣٠ ص
(١٨)
المبحث الأول في بيان سببه
٣١ ص
(١٩)
المبحث الثاني في كيفية غسل المسّ
٣٢ ص
(٢٠)
المبحث الثالث في شرائطه
٣٢ ص
(٢١)
المقصد الثالث الأغسال المختصة بالنساء
٣٣ ص
(٢٢)
الباب الأول غسل الحيض
٣٣ ص
(٢٣)
المبحث الأول في سببه
٣٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في انواع ذات الدم و احكامها
٣٦ ص
(٢٥)
المبحث الأول في ذات العادة و فيها مباحث
٣٦ ص
(٢٦)
احدها في حقيقتها
٣٦ ص
(٢٧)
ثانيها في انواعها و هي ثلاثة
٣٦ ص
(٢٨)
احدها و هي اصلها العددية الوقتية
٣٦ ص
(٢٩)
ثانيها الوقتية فقط
٣٧ ص
(٣٠)
ثالثها العددية فقط
٣٧ ص
(٣١)
ثالثها في احكامها و فيه مسائل
٣٧ ص
(٣٢)
المبحث الثاني في المضطربة
٣٨ ص
(٣٣)
المبحث الثالث في المبتدئة
٤٠ ص
(٣٤)
المبحث الثالث في احكام الحائض
٤٢ ص
(٣٥)
الباب الثاني غسل الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٦)
المبحث الأول في حقيقة دم الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٧)
المبحث الثاني في انواعه
٤٦ ص
(٣٨)
المبحث الثالث في احكام هذه الأقسام الثلاثة
٤٧ ص
(٣٩)
الباب الثالث غسل النفاس
٥٠ ص
(٤٠)
المبحث الأول في سببه
٥٠ ص
(٤١)
المبحث الثاني في خواص دم النفاس و بعض احكامه
٥٠ ص
(٤٢)
المبحث الثالث في احكام النفساء
٥٢ ص
(٤٣)
المقصد الرابع في التيمم
٥٤ ص
(٤٤)
المبحث الأول فيما يتوقف على التيمم
٥٤ ص
(٤٥)
المبحث الثاني في كيفية التيمم
٥٤ ص
(٤٦)
المبحث الثالث في شروط التيمم
٥٦ ص
(٤٧)
المقصد الخامس في احكام النجاسات
٦٥ ص
(٤٨)
المبحث الأول في تعدادها
٦٥ ص
(٤٩)
أولها و ثانيها البول و الغائط
٦٥ ص
(٥٠)
ثالثها و رابعها المني و الدم
٦٥ ص
(٥١)
خامسها الخمر و الفقاع و جميع المائعات بالأصالة
٦٥ ص
(٥٢)
سادسها الكفار الأصليون و التبعيّون
٦٥ ص
(٥٣)
سابعها و ثامنها الكلب و الخنزير البريان و أجزاؤهما المنفصلة عنهما
٦٧ ص
(٥٤)
تاسعها الميتة من كل ذي نفسٍ سائلة
٦٧ ص
(٥٥)
عاشرها عرق الجنب من محرم واقعي
٦٧ ص
(٥٦)
المبحث الثاني في الأسآر
٦٧ ص
(٥٧)
المبحث الثالث في طريق الحكم بالنجاسة
٦٧ ص
(٥٨)
المقصد السادس في المطهرات
٦٨ ص
(٥٩)
المبحث الأول في عددها، و هي اقسام
٦٨ ص
(٦٠)
احدها المياه المطلقة
٦٨ ص
(٦١)
ثانيها الشمس
٦٨ ص
(٦٢)
ثالثها الأرض
٦٨ ص
(٦٣)
رابعها ذهاب الثلثين
٦٩ ص
(٦٤)
خامسها زوال التغيير بالنجاسة
٦٩ ص
(٦٥)
سادسها النزح
٦٩ ص
(٦٦)
سابعها خروج الدم المذبح تماما ينبه حال الذبيحة
٦٩ ص
(٦٧)
ثامنها إسلام الكافر
٦٩ ص
(٦٨)
تاسعها آلات الاستنجاء
٦٩ ص
(٦٩)
عاشرها زوال عين النجاسة
٦٩ ص
(٧٠)
حادي عشرها زوالها عن الحيوان الصامت مطلقاً
٦٩ ص
(٧١)
ثاني عشرها الاستحالة
٧٠ ص
(٧٢)
ثالث عشرها الانتقال
٧٠ ص
(٧٣)
رابع عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل
٧٠ ص
(٧٤)
خامس عشرها الاتصال
٧٠ ص
(٧٥)
سادس عشرها الانفصال
٧٠ ص
(٧٦)
سابع عشرها الاستعمال
٧٠ ص
(٧٧)
ثامن عشرها التبعية
٧٠ ص
(٧٨)
تاسع عشرها التيمم للميت
٧١ ص
(٧٩)
المبحث الثاني في احكام المياه
٧١ ص
(٨٠)
المبحث الثالث في تطهير المياه
٧٣ ص
(٨١)
المبحث الرابع في كيفية التطهير بالماء الجاري
٧٦ ص
(٨٢)
المقصد السابع في لباس المصلي
٧٨ ص
(٨٣)
المبحث الأول في مقداره و كيفيته
٧٩ ص
(٨٤)
المبحث الثاني في جنسه
١٠٤ ص
(٨٥)
المبحث الثالث في فقده
١١٣ ص
(٨٦)
المقصد الثامن في مكان المصلي
١١٨ ص
(٨٧)
المقصد التاسع في الأوقات المقدرة اليومية فرائض أو نوافل
١٢٦ ص
(٨٨)
المبحث الأول في بيان الأوقات للفرائض و نوافلها
١٢٦ ص
(٨٩)
المبحث الثاني في طريق معرفتها
١٣٣ ص
(٩٠)
المبحث الثالث في الخطأ
١٣٦ ص
(٩١)
المقصد العاشر في القبلة
١٤٣ ص
(٩٢)
المبحث الأول في بيانها
١٤٣ ص
(٩٣)
المبحث الثاني فيما تعرف به القبلة
١٤٥ ص
(٩٤)
المبحث الثالث في وقوع الخطأ
١٤٧ ص
(٩٥)
المبحث الرابع فيما يوجب الاستقبال
١٤٩ ص
(٩٦)
المبحث الخامس في كيفية الاستقبال
١٥١ ص
(٩٧)
المقصد الحادي عشر في كيفية الصلاة اليومية الواجبة الاختيارية
١٥١ ص
(٩٨)
المقصد الثاني عشر في ذكرها مفصّلة و يتبعه الاذان و الاقامة
١٥٣ ص
(٩٩)
المبحث الأول في الأذان و الإقامة
١٥٣ ص
(١٠٠)
المبحث الثاني في القيام
١٦٢ ص
(١٠١)
المبحث الثالث في النية
١٦٩ ص
(١٠٢)
المبحث الرابع في تكبيرة الأحرام
١٨٣ ص
(١٠٣)
المبحث الخامس في القراءة و بدلها
١٨٩ ص
(١٠٤)
المبحث السادس في الركوع
٢٦٠ ص
(١٠٥)
المبحث السابع في السجود
٢٧١ ص
(١٠٦)
المستحبات في السجود
٢٨٦ ص
(١٠٧)
المبحث الثامن في التشهد
٣٠٣ ص
(١٠٨)
المبحث التاسع في التسليم
٣٠٧ ص
(١٠٩)
المبحث العاشر في القنوت
٣١٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

منية الراغب في شرح بلغة الطالب - كاشف الغطاء، الشيخ موسی - الصفحة ١٣٤ - المبحث الثاني في طريق معرفتها

ثالثها: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن تكون قبلته على نقطة الجنوب و كذا ما يقاربها من جانب المشرق الّا ان هذه ابعد مدة مما سبق فإنه لا يعرف بها ذلك الّا بعد مضي زمن كثير مع توقفه على العلم بكون القبلة على ذلك الخط و النقطة.

رابعها: ما في صحيحة ابن سنان من استعلام ذلك بالأقدام و هو مع قصره على بعض الأماكن و استلزامه، مضيّ زمان كثير للأستعلام و ربما كان الاستعلام ببعض العاديات أقرب منه تضمن ما يشكل الاعتماد عليه.

و يعرف الغروب بغياب الحمرة المشرقية كما مرَّ و انتصاف الليل بملاحظة ما يطلع عند الغروب و يغرب عند الفجر من الكواكب، كالقمر و بعض النجوم السيارة في بعض الاوقات ففي مثل ذلك يعلم بوصولها إلى محل زوال الشمس و هو كبد السماء، و كذا يعرف الثلث و الربع و الثلثان بالمقايسة إلى ذلك و في رواية المروزي عن العسكري (ع) قال: (

إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا

). و يعرف الانتصاف أيضاً بالثوابت و السيارة حيث لا تقطع الأفق ليلتها لو لاحظها وقت الطلوع إن كان عند الغروب أو لاحظ محلها التي هي فيه عند اول رؤيتها عند المغرب، و رأي بعدها عن المشرق و لاحظها عند الفجر و رأي نسبتها إلى المغرب و قسم مقدار سيرها بخياله كان الانتصاف ببلوغ نصف المسافة و كذا لو لاحظ دور الفرقدين أو بنات نعش على الجدي و قسمها بخياله، عرف ذلك و ما يمضي من غروب الشمس إلى حين رؤية الكواكب لا بد من مراعاته و إدخاله في النسبة و كذا يعرف الانتصاف و نحوه بملاحظة الساعات و ارباب الاعمال و ربما أفادت القطع في بعض المقامات، ثمّ أن الأوقاف في الواجبات و المستحبات أسباب لتعلق الخطاب و التكليف فلا خطاب قبلها و بمصادفتها ابتداء و استدامة لقابلية التكليف للمكلف بتوجه الخطاب، و يتعلق التكليف و يكون مراعىً بمضي قدر يسع الفعل المكلف به بنسبة حال المكلف من أجزاء و شرائط و لو من جهة الضيق فيما شرع سقوط بعض الأجزاء و الشرائط لأجله مع بقاء قابلية التكليف و يستمر ذلك الخطاب مع تلبسه بالفعل الواقع فيه على حسب تعلق التكليف به إلى تمامه و ينقطع بعده سواء كان الوقت مضيّقاً أو موسعاً فعل في أوله أو آخره أو وسطه و ان يتلبس بالفعل فإن كان الوقت مضيقاً بالأصل أو بالعارض انقطع ذلك الخطاب بمضي جزء منه و عصى بالتأخير ان كان واجباً و ان لم يكن مضيّقاً بقي ذلك الخطاب مستمراً على التوسعة فيكون له التأخير في جميع أجزاءه و لو فاجئه الموت حينئذ قبل الدخول في العمل أو في اثنائه قبل تمامه و كذا لو عرض له ما يسقط معه التكليف من جنون أو حيض أو نسيان أو فقد للطهورين مع استمراره إلى آخر الوقت لم يكن عاصياً بتأخيره و إن لزمه و لزم وليّه القضاء و تسقط التوسعة بالعلم بالبقاء مقدار يزيد على الفعل و يلزم المكلف المبادرة و كذا العلم بحصول المسقط للتكليف من هلاك و نحوه فإنه يتضيق به الوقت و تلزم المبادرة و يقوم الظن في ذلك مقام العلم سواء كان عن حجة شرعية اولا في شأن من تكليفه الرجوع إلى المظنة كالأعمى و نحوه أولا، و لو جعل المدار في الضيق على خوف إلا تضاف فيما نهاية وقتية ذلك و كذا في سائر الاوقات و حصول المسقطات لم يكن بعيداً، فيحكم بالضيق حينئذ بمجرد احتمال ذلك احتمالًا معتداً به لتعذر حصول المظنة في أمثال هذه غالباً و ربما نزلت المظنة الواقعية في كلام كثير من الأصحاب و المنقول عليها بالإجماع على ذلك كإطلاقهم المظنة في مقام خوف الضرر و لعل المستند في أصل الحكم ظاهر تقييد التوسعة عادة و عرفاً بذلك كما يقتضيه النظر في ظاهر الأوامر و احوال الأمرين و لو قيل أن مقتضى الطلب المبادرة و التوقيت لا ينافيها و شمول الأذن في التأخير لمثل ذلك مشكوك فيه، فيحكم