مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٧٣ - ٨٤- باب النوادر
٨٤- باب النوادر
١- الحميرى عن مسعدة بن زياد قال و سمعت جعفرا و سئل عن قتل النمل و الحيات في الدور إذا أذين قال لا بأس بقتلهن و إحراقهن إذا آذين و لكن لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت ثم قال إن شابا من الأنصار خرج مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) يوم أحد و كانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب فلما رآها أشار إليها بالرمح.
فقالت له لا تفعل و لكن ادخل و انظر إلى ما في بيتك فدخل فإذا هو بحية مطوقة على فراشه فقالت المرأة لزوجها هذا الذي أخرجني فطعن الحية في رأسها ثم علقها و جعل ينظر إليها و هي تضطرب فبينا هو كذلك إذ سقط فاندقت عنقه فأخبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) بذلك فنهى يومئذ عن قتلها و أما من قال من تركهن مخافة تبعهن فليس منا لما سوى ذلك منهن فأما عماد الدور فلا تهاج لنهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) عن قتلهن يومئذ.
٢- الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن ابن عباد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين.
٣- البرقي عن الحسن عن معاوية عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ما ناصح اللّه عبد في نفسه فأعطى الحق منها و أخذ الحق لها إلا أعطي خصلتين رزق من اللّه يسعه و رضى عن اللّه ينجيه.
٤- عنه عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبي