مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٨ - ٨٣- باب عقوبات الاعمال
قيل يا أمير المؤمنين أ فلا يحبلون قال إنها منكوسة.
٧٦- عنه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه تبارك و تعالى لم يبتل شيعتنا بأربع أن يسألوا الناس في أكفهم و أن يؤتوا في أنفسهم و أن يبتليهم بولاية سوء و أن لا يولد لهم أزرق أخضر.
٧٧- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأذن لها فقالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه قال حد الزناء إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن قد ألبسن مقطعات من النار و قمعن بمقامع من نار و سرولن من النار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار و قذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن.
٧٨- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر اللّه ذلك في القرآن قال بلى قالت و أين هو قال هم أصحاب الرس.
٧٩- عنه عن محمد بن علي و غيره عن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه قال قال علي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) إن اللّه يغار من المؤمن فليغر من لا يغار فإنه منكوس القلب.
٨٠- عنه في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال علي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يوافقن الرجال في الطريق أ ما تستحيون و قال (عليه السلام) لعن اللّه من لا يغار.