مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٥ - ٥٢- باب قطع الرحم و العقوق
٥٢- باب قطع الرحم و العقوق
١- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن القاسم بن الرّبيع و عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه قال في وصيّة المفضّل سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة و اللّعنة و ربّما استحقّ ذلك كلاهما فقال له معتب جعلني اللّه فداك هذا الظالم فما بال المظلوم.
قال لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته و لا يتغامس له عن كلامه سمعت أبي يقول إذا تنازع اثنان فعازّ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه أي أخي أنا الظالم حتّى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه فإنّ اللّه تبارك و تعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم.
٢- عنه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) لا هجرة فوق ثلاث.
٣- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يصرم ذوي قرابته ممّن لا يعرف الحقّ قال لا ينبغي له أن يصرمه.
٤- عنه عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد عن عمه مرازم بن حكيم قال كان عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل من أصحابنا