مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٦ - ٤٢- باب الكبائر
٢١- عنه حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب قال حدثنا محمد بن عبد اللّه قال حدثنا علي بن حسان عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الكبائر سبع.
٢٢- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن علي بن حسان الواسطي عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الكبائر سبع فينا أنزلت و منا استحلت فأولها الشرك باللّه العظيم و قتل النفس التي حرم اللّه قتلها و أكل مال اليتيم و عقوق الوالدين و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و إنكار حقنا فأما الشرك باللّه فقد أنزل اللّه فينا ما أنزل و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فينا ما قال.
فكذبوا اللّه و رسوله و أشركوا باللّه و أما قتل النفس التي حرم اللّه قتلها فقد قتلوا الحسين بن علي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) و أصحابه و أما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله اللّه لنا و أعطوه غيرنا و أما عقوق الوالدين فقد أنزل اللّه ذلك في كتابه فقال النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ.
فعقوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) في ذريته و عقوا أمهم خديجة في ذريتها و أما قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة (عليه السلام) على منابرهم و أما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين بيعتهم طائعين غير مكرهين ففروا عنه و خذلوه و أما إنكار حقنا فهذا ما لا يتنازعون فيه.
٢٣- عنه أبي (رحمه الله ) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عن الكبائر فقال هن خمس و هن ما أوجب اللّه