حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣ - النظر الثاني في أسباب الوضوء و كيفيّته
و مسح بشرة مقدّم الرأس (١) أو شعره المختصّ به بأقلّ اسمه. و لا يجزئ الغسل عنه. و يستحبّ المسح مقبلا، و لا يجوز على حائل كعمامة و غيرها.
و مسح بشرة الرجلين بأقلّ اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، (٢) و هما مجمع القدم و أصل الساق. (٣) و يجوز منكوسا كالرأس. و لا يجوز على حائل كخفّ و غيره اختيارا، و يجوز للتقية و الضرورة. و لو غسل مختارا بطل وضوؤه.
و يجب مسح الرأس و الرجلين ببقيّة نداوة الوضوء، فإن استأنف ماء جديدا (٤)
قوله: «مقدّم الرأس»
و يجوز منكوسا.
قوله: «إلى الكعبين».
الأقوى أنّهما قبّتا القدمين و هما الناتئان في وسطه عند معقد الشراك، و البلوغ إلى ما ذكره المصنّف أحوط إن اشتمل على الأوّل و إلّا فلا.
قوله: «و هما مجمع القدم و أصل الساق»
بل هما قبّتا القدم.
قوله: «فإن استأنف ماء جديدا»
أي استأنف و مسح به و استمرّ عليه حتّى جفّ بلل الوضوء، و إلّا لم يبطل.