حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠ - النظر الثاني في أسباب الوضوء و كيفيّته
أحجار طاهرة و شبهها مزيلة للعين و بين الماء. و لو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، و لو نقي بالأقلّ وجب الإكمال، و يكفي ذو الجهات (١) الثلاث.
و يستحبّ تقديم اليسرى دخولا و اليمنى خروجا، و تغطية الرأس، و الاستبراء، و الدعاء دخولا و خروجا و عند الاستنجاء و الفراغ منه، و الجمع بين الماء و الأحجار.
و يكره الجلوس في الشوارع، و المشارع و فيء النزّال (٢) و تحت المثمرة و مواضع اللعن، (٣) و استقبال النيّرين (٤) و الريح بالبول، و البول في الصلبة و ثقوب الحيوان و في الماء، و الأكل و الشرب، و السواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم الله تعالى و أنبيائه و أئمّته (عليهم السلام)، و الكلام بغير الذكر و الحاجة و آية الكرسي.
و يجب في الوضوء النيّة، و هي إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقرّبا
قوله: «و يكفي ذو الجهات»
لا يكفي.
قوله: «و فيء النزّال»
مواضع الاجتماع.
قوله: «و مواضع اللعن»
أبواب الدور.
قوله: «و استقبال النيّرين»
بعورته.