حاشية الإرشاد
(١)
مقدمة المصنف
٣ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٩ ص
(٣)
النظر الأوّل في أقسامها
٩ ص
(٤)
النظر الثاني في أسباب الوضوء و كيفيّته
٢٩ ص
(٥)
النظر الثالث في أسباب الغسل
٤١ ص
(٦)
المقصد الأوّل في الجنابة
٤١ ص
(٧)
المقصد الثاني في الحيض
٤٣ ص
(٨)
المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس
٤٦ ص
(٩)
المقصد الرابع في غسل الأموات
٤٨ ص
(١٠)
النظر الرابع في أسباب التيمم و كيفيّته
٥٣ ص
(١١)
النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة
٦٣ ص
(١٢)
الأوّل المضاف
٦٣ ص
(١٣)
الثاني الجاري من المطلق
٦٣ ص
(١٤)
الثالث الواقف
٦٤ ص
(١٥)
الرابع ماء البئر
٦٥ ص
(١٦)
تتمة لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا
٧٥ ص
(١٧)
النظر السادس فيما يتبع الطهارة
٨١ ص
(١٨)
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و غيره
٨٧ ص
(١٩)
كتاب الصلاة
٩٣ ص
(٢٠)
النظر الأوّل في المقدّمات
٩٣ ص
(٢١)
المقصد الأوّل في أقسامها
٩٣ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أوقاتها
٩٥ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في الاستقبال
١١٦ ص
(٢٤)
المقصد الرابع فيما يصلّى فيه
١٢٢ ص
(٢٥)
المطلب الأول في اللباس
١٢٢ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في المكان
١٢٤ ص
(٢٧)
تتمّة الصلاة في المسجد أفضل
١٢٨ ص
(٢٨)
المقصد الخامس في الأذان و الإقامة
١٣١ ص
(٢٩)
النظر الثاني في الماهية
١٣٧ ص
(٣٠)
المقصد الأوّل في كيفية اليومية
١٣٧ ص
(٣١)
و الواجب سبعة
١٣٧ ص
(٣٢)
الأوّل القيام
١٣٧ ص
(٣٣)
الثاني النيّة
١٣٨ ص
(٣٤)
الثالث تكبيرة الإحرام
١٣٨ ص
(٣٥)
الرابع القراءة
١٣٩ ص
(٣٦)
الخامس الركوع
١٤٢ ص
(٣٧)
السادس السجود
١٤٤ ص
(٣٨)
السابع التشهّد
١٤٦ ص
(٣٩)
و مندوبات الصلاة ستّة
١٥٠ ص
(٤٠)
الأوّل التسليم على رأي
١٥٠ ص
(٤١)
الثاني التوجّه بسبع تكبيرات
١٥٢ ص
(٤٢)
الثالث القنوت
١٥٢ ص
(٤٣)
الرابع شغل النظر قائما إلى مسجده
١٥٣ ص
(٤٤)
الخامس وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه
١٥٣ ص
(٤٥)
السادس التعقيب
١٥٣ ص
(٤٦)
المقصد الثاني في الجمعة
١٥٤ ص
(٤٧)
المقصد الثالث في صلاة العيدين
١٦٨ ص
(٤٨)
المقصد الرابع في صلاة الكسوف
١٧٦ ص
(٤٩)
المقصد الخامس في الصلاة على الأموات
١٧٩ ص
(٥٠)
خاتمة
١٨١ ص
(٥١)
المقصد السادس في المنذورات
١٨٣ ص
(٥٢)
المقصد السابع في النوافل
١٨٨ ص
(٥٣)
النظر الثالث في اللواحق
١٩١ ص
(٥٤)
المقصد الأوّل في الخلل
١٩١ ص
(٥٥)
المطلب الأوّل في مبطلات الصلاة
١٩١ ص
(٥٦)
المطلب الثاني في السهو و الشك
١٩٤ ص
(٥٧)
خاتمة من ترك من المكلّفين الصلاة مستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل
٢٠٢ ص
(٥٨)
المقصد الثاني في الجماعة
٢٠٥ ص
(٥٩)
المقصد الثالث في صلاة الخوف
٢١٤ ص
(٦٠)
المقصد الرابع في صلاة السفر
٢١٧ ص
(٦١)
كتاب الزكاة
٢٢٩ ص
(٦٢)
النظر الأوّل في زكاة المال
٢٢٩ ص
(٦٣)
المقصد الأوّل في شرائط الوجوب و وقته
٢٢٩ ص
(٦٤)
المقصد الثاني فيما تجب فيه
٢٣٨ ص
(٦٥)
المطلب الأوّل تجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة
٢٣٨ ص
(٦٦)
الأوّل الحول
٢٣٨ ص
(٦٧)
الثاني السوم طول الحول
٢٣٨ ص
(٦٨)
الثالث أن لا تكون عوامل
٢٣٩ ص
(٦٩)
الرابع النصاب
٢٣٩ ص
(٧٠)
خاتمة
٢٤١ ص
(٧١)
المطلب الثاني في زكاة الأثمان
٢٤٧ ص
(٧٢)
المطلب الثالث في زكاة الغلّات
٢٥١ ص
(٧٣)
خاتمة الزكاة تجب في العين لا الذمّة
٢٥٣ ص
(٧٤)
المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة
٢٥٥ ص
(٧٥)
الأوّل مال التجارة
٢٥٥ ص
(٧٦)
الثاني كلّ ما ينبت من الأرض
٢٥٦ ص
(٧٧)
الثالث الخيل الإناث السائمة مع الحول
٢٥٦ ص
(٧٨)
الرابع الحليّ المحرّم
٢٥٦ ص
(٧٩)
الخامس العقار المتّخذ للنماء
٢٥٦ ص
(٨٠)
المقصد الثالث في المستحقّ
٢٥٧ ص
(٨١)
المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج
٢٦٣ ص
(٨٢)
النظر الثاني في زكاة الفطرة
٢٧٧ ص
(٨٣)
النظر الثالث في الخمس
٢٨٧ ص
(٨٤)
كتاب الصوم
٢٩٧ ص
(٨٥)
النظر الأوّل في ماهيته
٢٩٧ ص
(٨٦)
خاتمة
٣١٨ ص
(٨٧)
النظر الثاني في أقسامه
٣٢٩ ص
(٨٨)
المطلب الأوّل الصوم أربعة
٣٢٩ ص
(٨٩)
واجب
٣٢٩ ص
(٩٠)
و مندوب
٣٢٩ ص
(٩١)
و مكروه
٣٣٠ ص
(٩٢)
و محرّم
٣٣٠ ص
(٩٣)
المطلب الثاني في شرائط الوجوب
٣٣١ ص
(٩٤)
المطلب الثالث في شهر رمضان
٣٣٣ ص
(٩٥)
النظر الثالث في اللواحق
٣٤٣ ص
(٩٦)
المطلب الأوّل في أحكام متفرّقة
٣٤٣ ص
(٩٧)
المطلب الثاني في الاعتكاف
٣٤٥ ص
(٩٨)
كتاب الحجّ
٣٦٣ ص
(٩٩)
النظر الأوّل في أنواعه
٣٦٣ ص
(١٠٠)
النظر الثاني في الشرائط
٣٧١ ص
(١٠١)
النظر الثالث في الأفعال
٣٨٧ ص
(١٠٢)
المقصد الأوّل في الإحرام
٣٨٧ ص
(١٠٣)
المطلب الأوّل في المواقيت
٣٨٧ ص
(١٠٤)
المطلب الثاني في كيفيّته
٣٩٠ ص
(١٠٥)
المطلب الثالث في تروكه
٣٩٥ ص
(١٠٦)
المطلب الرابع في الكفّارات
٤٠٠ ص
(١٠٧)
المقام الأوّل في كفّارة الصيد
٤٠٠ ص
(١٠٨)
المقام الثاني في باقي المحظورات
٤١٢ ص
(١٠٩)
المقصد الثاني في الطواف
٤٢٣ ص
(١١٠)
المقصد الثالث في السعي
٤٢٧ ص
(١١١)
المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف
٤٢٨ ص
(١١٢)
المقصد الخامس في مناسك منى
٤٣٦ ص
(١١٣)
المطلب الأوّل الرمي
٤٣٦ ص
(١١٤)
المطلب الثاني الذبح
٤٣٧ ص
(١١٥)
المطلب الثالث الحلق
٤٥٠ ص
(١١٦)
المقصد السادس في باقي المناسك
٤٥٢ ص
(١١٧)
النظر الرابع في اللواحق
٤٦١ ص
(١١٨)
المطلب الأوّل في العمرة المفردة
٤٦١ ص
(١١٩)
المطلب الثاني في الحصر و الصدّ
٤٦٢ ص
(١٢٠)
المطلب الثالث في نكت متفرّقة
٤٦٥ ص
(١٢١)
كتاب الجهاد
٤٦٩ ص
(١٢٢)
المقصد الأوّل في من يجب عليه
٤٦٩ ص
(١٢٣)
المقصد الثاني في كيفيّته
٤٨١ ص
(١٢٤)
المقصد الثالث في الغنيمة
٤٨٥ ص
(١٢٥)
المطلب الأوّل كلّ ما ينقل و يحوّل ممّا حواه العسكر ممّا يصحّ تملكه يخرج الإمام
٤٨٥ ص
(١٢٦)
المطلب الثاني في الأسارى
٤٨٧ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الأرضين
٤٨٨ ص
(١٢٨)
الأوّل المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة
٤٨٨ ص
(١٢٩)
الثاني أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص
٤٨٩ ص
(١٣٠)
الثالث أرض من أسلم عليها طوعا
٤٨٩ ص
(١٣١)
الرابع الأنفال
٤٨٩ ص
(١٣٢)
سياقة لا يجوز إحياء العامر و لا ما به صلاحه كالشرب و الطريق
٤٩٠ ص
(١٣٣)
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمّة و البغاة
٤٩٧ ص
(١٣٤)
المطلب الأوّل في أحكام أهل الذمّة
٤٩٧ ص
(١٣٥)
المطلب الثاني في أحكام أهل البغي
٥٠٠ ص
(١٣٦)
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٥٠٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص

حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٤ - المطلب الثاني في السهو و الشك

بحرف و الأنين به، و مدافعة الأخبثين أو الريح.

و يحرم قطع الصلاة اختيارا. و يجوز للضرورة، و الدعاء بالمباح في الدين و الدنيا لا المحرّم، و ردّ السلام بالمثل، و التسميت، و الحمد عند العطسة.

[المطلب الثاني في السهو و الشك]

المطلب الثاني في السهو و الشك لا حكم للسهو مع غلبة الظنّ، (١) و لا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات (٢) أو قراءة الحمد أو السورة حتّى يركع، و لا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتّى ينتصب، و لا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد، أو الذكر في السجودين، أو السجود على الأعضاء (٣) أو الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما، و لا للسهو في السهو، (٤) و لا للإمام أو المأموم إذا ..


قوله: «مع غلبة الظنّ»

سواء في ذلك الأوليان و غيرهما، و الرباعية و غيرهما.

قوله: «أو الجهر أو الإخفات»،

الأقوى أنّ ناسي الجهر و الإخفات لا يرجع و إن لم يركع، و كذا الجاهل.

قوله: «على الأعضاء»

غير الجبهة.

قوله: «و لا للسهو في السهو».

المراد بالسهو هنا ما يعمّ الشكّ، و في السهو الثاني حذف مضاف أي موجبه- بفتح الجيم- بأن يسهو أو يشكّ في سجود السهو أو ركعتي الاحتياط، فإنّه لا يجب عليه سجود السهو و لو كان يوجبه في غيرهما، و يبني مع الشكّ في فعل أو ركعة على فعلهما إلّا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح، نعم لو تيقّن ترك واجب بعد الانتقال عن محلّه فإن كان ممّا يتدارك في غيره تداركه و لا سجود، و إلّا فلا [١]. و قد يفسّر [٢] بالشكّ في أنّه هل سها أم لا؟ فإنّه لا حكم له أيضا.


[١] لمزيد التوضيح راجع «منتهى المطلب» ج ١، ص ٤١١، «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٣٢- ٣٣، «روض الجنان» ص ٣٤١- ٣٤٢، «الروضة البهيّة» ج ١، ص ٣٤٠- ٣٤١.

[٢] هذا التفسير ذكره العلامة في «منتهى المطلب» ج ١، ص ٤١١ و لم يعيّن قائله، و ذكر التفسير الأوّل أيضا في «منتهى المطلب» ج ١، ص ٤١١، و قال في «نهاية الإحكام» ج ١، ص ٥٣٣: «. و فسّر بأمرين: أن يسهو عن السهو فيقول: لا أدري سهوت أم لا. أو يسهو فيما يوجب السهو، كما لو شكّ هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أو بهما، فإنّه يبني على أنّه فعل ما شكّ فيه».