حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨١ - خاتمة
و لو أمّت المرأة النساء أو العاري مثله وقف في الصفّ، و غيرهم يتقدّم و إن كان المؤتمّ واحدا. و تنفرد الحائض بصفّ.
و لو فات المأموم بعض التكبيرات أتمّ بعد فراغ الإمام ولاء (١) و إن رفعت، و يستحبّ إعادة ما سبق (٢) به على الإمام.
و لو حضرت جنازة في الأثناء قطع (٣) و استأنف واحدة عليهما، أو أتمّ و استأنف على الأخرى.
و يستحبّ للمشيّع المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، و التربيع، و الإعلام، و الدعاء عند المشاهدة.
[خاتمة]
خاتمة: ينبغي وضع الجنازة ممّا يلي رجلي القبر للرجل، و نقله في ثلاث دفعات، و سبق رأسه، و [وضع] المرأة ممّا يلي القبلة، و تنزل عرضا.
و الواجب دفنه- في حفرة تستر رائحته و تحرسه عن هوامّ السباع- على الكفاية، و إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، و الكافرة الحامل من مسلم يستدبر بها.
و راكب البحر يثقّل (٤) و يرمى فيه.
.
قوله: «بعد فراغ الإمام ولاء»
إن خشي الفوات برفع الجنازة على وجه لا تجوز الصلاة عليها اختيارا، و إلّا أتمّها بالأذكار.
قوله: «إعادة ما سبق»
نسيانا أو ظنّا.
قوله: «في الأثناء قطع».
الأجود تحريم القطع، بل يتخيّر بين الإتمام على الأولى- كما ذكر- و بين إدخال الثانية عليها، فينوي عليها بقلبه و يشرّك بينهما في التكبير و يخصّ كلّ واحدة بذكرها بعده، و يتخيّر في التقديم، فإذا انتهت الأولى أكمل الثانية. و يتعيّن ذلك حيث يخاف على الثانية لو أخّرها [١].
قوله: «و راكب البحر يثقّل»
وجوبا.
[١] لمزيد التوضيح راجع «الروضة البهية» ج ١، ص ١٤٣- ١٤٥.