حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٩ - المقام الثاني في باقي المحظورات
و لو مسّها بغير شهوة فلا شيء، و بشهوة شاة (١) و إن كان لم يمن. و لو قبّلها فشاة، (٢) و بشهوة جزور.
و لو أمنى عن ملاعبة فجزور. و لو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء. (٣)
و لو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كلّ منهما كفّارة.
و في الطيب- أكلا، و اطلاء، و بخورا، و صبغا، (٤) ابتداء و استدامة- شاة.
قوله: «و بشهوة شاة»
أي بقصد.
قوله: «و لو قبّلها فشاة»
و عليها مطاوعة.
قوله: «و لو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء»،
و لو أمنى بذلك و قصده أو اعتاده وجبت الكفّارة [١].
قوله: «بخورا [٢] و صبغا»
بالكسر- الإدام [٣].
[١] في هامش النسخة: «إذا أطلقت الكفّارة في الحجّ [ف] المراد بها البدنة» (سماع).
[٢] في «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٣٥٣: «البخور كصبور: ما يتبخّر به، و لا يجيء مصدره بضمّ الباء، و لا معنى لاسم المصدر في هذا التركيب، فلو قال: و تبخّرا، لكان أولى».
[٣] في «مسالك الأفهام» ج ١، ص ١١٣: «الصبغ: ما يصطبغ به من الإدام، قاله الجوهري [ «الصحاح» ج ٤، ص ١٣٢٢، «صبغ»]، و المراد ما يغمس فيه اللقمة من مرق و
غيره».