حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٩ - المقصد الخامس في الصلاة على الأموات
[المقصد الخامس في الصلاة على الأموات]
المقصد الخامس في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كلّ مسلم و من هو بحكمه (١) ممّن بلغ ستّ سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرّا أو عبدا، و تستحبّ على من لم يبلغها. (٢)
و كيفيّتها: أن ينوي و يكبّر، ثمَّ يشهد الشهادتين، ثمَّ يكبّر و يصلّي على النبيّ و آله (عليهم السلام)، ثمَّ يكبّر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثمَّ يكبّر و يدعو للميّت إن كان مؤمنا و عليه إن كان منافقا، (٣) و بدعاء المستضعفين إن كان منهم، و أن يحشره مع من يتولّاه إن جهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا إن كان طفلا، ثمَّ يكبّر الخامسة و ينصرف.
و يجب استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي، و لا قراءة فيها و لا تسليم.
و يستحبّ الطهارة، و الوقوف حتّى ترفع الجنازة، (٤) و الصلاة في.
.
تضيّقت مع سعة الحاضرة.
قوله: «و من هو بحكمه»
كولد المسلم و الطفل و المجنون و لقيط دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده منه [١].
قوله: «على من لم يبلغها»
إذا ولد حيّا.
قوله: «إن كان منافقا»
أي مخالفا.
قوله: «و الوقوف حتّى ترفع الجنازة»
لمطلق المصلّي [٢].
[١] قال في «الروضة البهية» ج ١، ص ١٢٠، في شرح قول الشهيد: «و يجب تغسيل كلّ مسلم أو بحكمه»:
«كالطفل و المجنون المتولّدين من مسلم، و لقيط دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده منه.»، و مثله في «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٢٨.
[٢] يعني لا فرق في ذلك بين الإمام و غيره- كما يظهر من «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٢٩- و هذا ردّ على الشهيد الأول حيث ذهب في «ذكري الشيعة» ص ٦٤ تبعا لابن الجنيد إلى اختصاص ذلك بالإمام.