حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٣ - المطلب الأوّل في مبطلات الصلاة
و تبطل بالإخلال بركن عمدا و سهوا، و بزيادته كذلك، (١) و بزيادة ركعة كذلك، (٢) و بنقصان ركعة عمدا، و لو نقصها أو ما زاد سهوا أتمّ إن لم يكن تكلّم (٣) أو استدبر القبلة أو أحدث.
و لو ترك سجدتين و شكّ هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، و لو شكّ قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته. (٤)
و تبطل لو شكّ في عدد الثنائية كالصبح و السفر و العيدين فرضا و الكسوف، (٥) و في عدد الثلاثية كالمغرب، و في عدد الأوّلتين مطلقا، و كذا إذا لم يعلم كم صلّى، أو لم يعلم (٦) ما نواه.
و يكره العقص، و الالتفات يمينا و شمالا، و التثاؤب، و التمطيّ، و الفرقعة، و العبث، و نفخ موضع السجود، و التنخّم، و البصاق، و التأوّه.
.
قوله: «و بزيادته كذلك»
يستثنى من زيادته النيّة، و القيام- إن جعلناه ركنا مطلقا- و الركوع فيما لو سبق المأموم به سهوا، و التكبير فيما لو سلّم على نقص من صلاته، ثمَّ ذكر قبل المنافي، و في الاحتياط لو تبيّن النقص، و جميع الأركان عد النيّة و التكبير فيما لو زاد ركعة سهوا إذا جلست آخر الصلاة بقدر التشهّد، و فيما لو أتمّ المسافر جاهلا مطلقا، أو ناسيا و لم يذكر حتّى خرج الوقت.
قوله: «و بزيادة ركعة كذلك»
أي مع العمد أو السهو و لم يجلس آخر الصلاة بقدر التشهّد، و إلّا لم تبطل.
قوله: «إن لم يكن تكلّم»
بناء على إبطال الكلام عمدا و سهوا، و قد تقدّم من المصنّف خلافه [١]، و الأقوى عدم البطلان به إلّا مع التعمّد.
قوله: «بطلت صلاته»،
لا تبطل، بل يكمل الركعة و يسجد للسهو.
قوله: «و الكسوف»
إذا شكّ في عدد الركعات لا الركوعات بل يبني على الأقلّ.
قوله: «أو لم يعلم»
إن لم يعلم ما قام إليه و إلّا بنى عليه.
[١] تقدّم آنفا في ص ١٩٢ حيث قال المصنّف: «و تبطل. بتعمّد. الكلام بحرفين بما ليس بقرآن و لا دعاء».