حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٢ - خاتمة
و لا تؤخذ المريضة (١) من الصحاح، و لا الهرمة، (٢) و لا ذات العوار، (٣) و لا الوالد. (٤)
و لا تعدّ الأكولة، (٥) و لا فحل الضراب. (٦) و يجزئ الذكر و الأنثى، و الخيار في التعيين للمالك. و تجزئ المريضة عن مثلها، و يخرج من الممتزج بالنسبة. و يجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض و إن كان أدون قيمة.
و لو وجب عليه سنّ من الإبل و لم يجد إلّا الأعلى بسنّ دفعها و استعاد
فإذا أكملها قيل: ثنيّ، و مثله الثنيّ من المعز [١].
قوله: «و لا تؤخذ المريضة»
هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتيّ أو سليم من العوار، أمّا لو كان جميعه كذلك أجزأ الإخراج منه. و لو اختلف في ذلك قسّط و أخرج صحيحا بقيمة القسط الصحيح و المعيب [٢].
قوله: «و لا الهرمة»
المسنّة عرفا.
قوله: «و لا ذات العوار»
مطلق العيب.
قوله: «و لا الوالد»
إلى خمسة عشر يوما، و العلّة المرض- كالنفاس في المرأة- فلو دفعها لم يجزئ، و قيل: العلّة الإضرار بالولد فيجزئ لو رضي المالك [٣].
قوله: «و لا تعدّ الأكولة»،
بل تعدّ، و لا تؤخذ من المالك قهرا.
قوله: «و لا فحل الضراب»
المحتاج إليه، فلو زاد عدّ.
[١] راجع «لسان العرب» ج ٨، ص ٤٣- ٤٤، «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ١، ص ٢٥٠، «جذع».
[٢] للتوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٤٢.
[٣] قاله المحقّق في «المعتبر» ج ٢، ص ٥١٤، و العلامة في «منتهى المطلب» ج ١، ص ٤٨٥.