حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣١ - المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف
كان وقف بعرفة.
و يجوز للمرأة و الخائف الإفاضة قبل الفجر و لا شيء عليهما، و كذا الناسي.
و لا يقف بغير المشعر، و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، و يجوز مع الزحام (١) الارتفاع إلى الجبل.
و لو نواه و نام أو جنّ أو أغمي عليه (٢) صحّ وقوفه (٣) على رأي (٤).
قوله: «و يجوز مع الزحام»،
الأولى الجواز اختيارا.
قوله: «و لو نواه و نام أو جنّ أو أغمي عليه»
مع تخلّل جزء من الزمان بين النيّة و المانع.
قوله: «صحّ وقوفه»
قويّ.
قوله: «على رأي»،
الرأي راجع إلى الجنون و الإغماء، لا إلى النوم [١]، لأنّ الوقوف معه يصحّ إجماعا، و الأقوى صحّة الجميع.
[١] لعلّ هذا الكلام ردّ على المحقّق الكركي في «تعليق الإرشاد» الورقة ٩٠ ألف، حيث قال: «هذه العبارة كالصريحة في ثبوت الخلاف في المسألة المذكورة، و ثبوته غير معلوم». و قال في «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٢٢٤- ذيل قول العلامة: «أمّا لو تجدّد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صحّ-: «أي بعد الشروع في الوقوف على الوجه الشرعي، و لا خلاف في ذلك، و إن كان المصنّف في الإرشاد قد أشار إلى خلاف الشيخ في ذلك، و في الحقيقة لا خلاف» فتأمّل. و للمزيد انظر كلام الشهيد الأوّل في شرح العبارة.