حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٣ - المطلب الثالث في شهر رمضان
واجب على الكفاية. و لو تبرّع أحد (١) سقط. و لو كان الأكبر أنثى (٢) لم يجب عليها، و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من تركته.
و لو كان عليه شهران متتعابعان صام الوليّ (٣) شهرا (٤) و تصدّق من تركة الميّت عن آخر. (٥)
و يستحبّ تتابع القضاء. (٦)
[المطلب الثالث في شهر رمضان]
المطلب الثالث في شهر رمضان و هو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط.
و يصحّ من المميّز، و النائم مع سبق النيّة، و لو استمرّ نومه من الليل قبل النيّة إلى الزوال قضى ..
الميّت إلّا ذكرا واحدا تعلّق به الحكم، و في اعتبار بلوغه حين موت أبيه قولان [١]، أجودهما ذلك.
قوله: «و لو تبرّع أحد»
و لو أجنبيّا.
قوله: «و لو كان الأكبر أنثى»
و لم يكن له ذكر- كما مرّ [٢]- و إلّا وجب عليه.
قوله: «صام الوليّ»،
بل الأقوى وجوب الجميع على الوليّ.
قوله: «شهرا»
الثاني.
قوله: «عن آخر»
الأوّل.
قوله: «تتابع القضاء»
مطلقا.
[١] ذهب فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٣٧ إلى اعتبار بلوغه حين موت أبيه، و قال: «فلو كلّف بعد موته و لو بلحظة لم يجب عليه القضاء»، و استقر به الشهيد في «ذكري الشيعة» ص ١٣٩، و ذهب المحقّق الكركي- في «تعليق الإرشاد» الورقة ٦١ ألف- إلى عدم اعتباره و قال: «لو لم يكن الأكبر بالغا تعلّق به وجوب القضاء عند البلوغ». و للمزيد راجع «جواهر الكلام» ج ١٧، ص ٤٢، «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٦١.
[٢] مرّ آنفا قبيل هذا.