حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٩ - الرابع النصاب
حول بانفرادها. (١)
[الثالث: أن لا تكون عوامل]
الثالث: أن لا تكون عوامل، (٢) فإنّه لا زكاة في العوامل السائمة.
[الرابع: النصاب]
الرابع: النصاب، و هو:
في الإبل اثنا عشر: خمس و فيه شاة، ثمَّ عشر و فيه شاتان، ثمَّ خمس عشرة و فيه ثلاث، ثمَّ عشرون و فيه أربع، ثمَّ خمس و عشرون و فيه خمس، ثمَّ ستّ و عشرون و فيه بنت مخاض، ثمَّ ستّ و ثلاثون و فيه بنت لبون، ثمَّ ستّ و أربعون و فيه حقّة، ثمَّ إحدى و ستّون و فيه جذعة، ثمَّ ستّ و سبعون و فيه بنتا لبون، ثمَّ إحدى و تسعون و فيه حقّتان، ثمَّ مائة و إحدى و عشرون ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون، و هكذا الزائد دائما.
.
قوله: «و لها حول بانفرادها».
هذا إذا كانت السخال نصابا مستقلّا بعد نصاب الأمّهات- كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا، أو ولدت أربعون بقرة أربعين أو ثلاثين- أمّا لو كان نصاب السخال غير مستقلّ ففي ابتداء حوله مطلقا [١]، أو مع إكماله للنصاب الذي بعده، أو عدم ابتدائه حتّى يكمل الأوّل أوجه، أوجهها الأخير، فعلى هذا لو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء، و لو كان عنده ثمانون فولدت اثنتين و أربعين وجبت شاة للأولى، ثمَّ يستأنف حول الجميع بعد تمام [حول] الأولى، و على الأوّلين تجب شاة عند تمام [حول] الأولى، و أخرى عند تمام حول الثانية [٢].
قوله: «أن لا تكون عوامل»،
المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم، فلا يعتبر اليوم مع الشهر [٣].
[١] في هامش المخطوطة: «سواء أكمل النصاب الثاني أولا».
[٢] راجع لمزيد التوضيح و نقد هذا الكلام «مدارك الأحكام» ج ٥، ص ٧٦- ٧٨، «مفتاح الكرامة» ج ٣، ص ٣٧- ٣٨، كتاب الزكاة، «جواهر الكلام» ج ١٥، ص ١٠٣- ١٠٦.
[٣] قال في «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٤٢: «المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم، فلا يؤثّر اليوم في السنة و لا في الشهر».