حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٢ - الخامس الركوع
و يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف (١) إلّا في التوحيد و الجحد فلا يعدل عنهما إلّا إلى الجمعة (٢) و المنافقين، و مع العدول يعيد البسملة، و كذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد (٣) من غير قصد سورة بعد القصد.
[الخامس: الركوع]
الخامس: الركوع، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا، في كلّ ركعة مرّة.
و يجب الانحناء بقدر تصل راحتاه ركبتيه، و الذكر فيه (٤) مطلقا على رأي (٥)، و الطمأنينة بقدره، و رفع الرأس منه، و الطمأنينة قائما.
المشهور، و مطوّلاته إلى «عمّ»، و متوسّطاته إلى «الضحى»، و قصاره إلى «الناس». و سمّي المفصّل لكثرة فواصله بالبسملة [١].
قوله: «ما لم يتجاوز النصف»
بل ما لم يبلغ النصف.
قوله: «إلّا إلى الجمعة»
في الجمعة و ظهرها.
قوله: «و كذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد»،
و هذا إذا قرأها كذلك ناسيا و ذكر قبل الشروع في سورة، فلو لم يذكر حتّى شرع فالأقوى الاجتزاء بها لها، و لو تعمّد ترك القصد فالأقوى البطلان مع اعتقاد المشروعية، و إلّا بنيّ على جواز القراءة و عدمها.
قوله: «و الذكر فيه».
المراد به الذكر المشتمل على الثناء على الله تعالى من تسبيح و نحوه.
قوله: «مطلقا على رأي»
قويّ.
[١] لمزيد التوضيح و الاطّلاع راجع «القاموس المحيط» ص ١٣٤٧، «فصل»، «جامع المقاصد» ج ٢، ص ٢٧٢- ٢٧٣، «روض الجنان» ص ٢٦٨- ٢٦٩.