حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٣ - خاتمة الزكاة تجب في العين لا الذمّة
و يتعلّق الوجوب عند بدوّ الصلاح، و هو انعقاد الحصرم، و اشتداد الحبّ، و احمرار الثمرة أو اصفرارها.
و الإخراج عند التصفية و الجذاذ و الصرام، و لا يجب بعد ذلك زكاة و إن بقي أحوالا، بخلاف باقي النصب.
و تضمّ الثمار في البلاد المتباعدة و إن اختلفت في الإدراك، و الطلع الثاني إلى الأوّل فيما يطلع مرّتين في السنة.
و لو اشترى ثمرة قبل البدوّ فالزكاة عليه، و بعده على البائع.
و يجزئ الرطب و العنب عن مثله لا عن التمر و الزبيب، و لا يجزئ المعيب كالمسوّس عن الصحيح.
و لو مات المديون بعد بدوّ الصلاح أخرجت الزكاة و إن ضاقت التركة عن الدين، و لو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة، و إلّا وجبت على الوارث إن فضل النصاب (١) بعد تقسيط الدين على جميع التركة.
و لو بلغت حصّة عامل المزارعة و المساقاة نصابا وجبت عليه.
و يجوز الخرص (٢) بشرط السلامة.
[خاتمة الزكاة تجب في العين لا الذمّة]
خاتمة الزكاة تجب في العين لا الذمّة، فلو تمكّن من إيصالها إلى المستحقّ.
.
قوله: «إن فضل النصاب»
للوارث الواحد.
قوله: «و يجوز الخرص»
من الساعي و نحوه ليتصرّف المالك قبل بلوغ محلّ الإخراج، و لو لم يكن ساع أخرج المالك عدلا عارفا يخرصها، و إن شاء خرصها بنفسه إن أحسن، و طريق معرفته الظنّ [١].
[١] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٤٨ ألف.