حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٣ - المطلب الثاني الذبح
و لو عجز صام عشرة: ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات: يوم عرفة و يومان قبله- و يجوز تقديمها من أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة و تأخيرها.
فإن خرج ذو الحجّة و لم يصمها تعيّن الهدي، (١) و لو وجد الهدي بعد صومها استحبّ الذبح- و سبعة إذا رجع إلى أهله، فإنّ أقام انتظر وصول أصحابه (٢) أو مضيّ شهر. و لو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأي (٣)، و لو
قوله: «فإن خرج ذو الحجّة و لم يصمها تعيّن الهدي»
في المقبل.
قوله: «فإن أقام انتظر وصول أصحابه»،
أي مضيّ مدّة يمكن وصولهم فيها عادة، و إنّما يكفي الشهر إذا أقام بمكّة، و إلّا تعيّن الانتظار بمقدار الوصول إلى أهله.
قوله: «و لو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأي»
قويّ، لكن إنّما يجب صوم ما تمكّن من فعله فلم يصمه، و يتحقّق التمكّن بوصوله إلى أهله، أو مضيّ المدّة المشترطة- إن أقام بمكّة و مضيّ قدر يمكنه فيه الصوم [١]. و لو تمكّن من البعض وجب قضاؤه خاصّة.
[١] قال في «الروضة البهية» ج ٢، ص ٢٩٩- ٣٠٠: «و يتحقّق التمكّن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحجّ، و في السبعة بوصوله إلى أهله، أو مضيّ المدّة المشترطة- إن أقام بغيره- و مضيّ مدّة يمكنه فيها الصوم.».