حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٥ - الأوّل مال التجارة
و لو طلّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع، و لا زكاة لو نقصت الأجناس و إن زادت مع الانضمام.
[المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة]
المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة و هي أصناف:
[الأوّل: مال التجارة]
الأوّل: مال التجارة، و هو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب (١) عند التملّك.
و إنما تستحبّ إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، و طلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقص رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصة و لو حبّة (٢) سقط الاستحباب، و كذا لو نوى القنية في الأثناء.
و لو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء. و لو كان رأس المال أقلّ من نصاب استأنف عند بلوغه.
و تتعلّق بالقيمة لا بالمتاع. (٣)
و لو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصّة استحبّت. (٤)
قوله: «للاكتساب»،
الأقوى أنّ مقارنة قصد الاكتساب للتملّك غير مشروط، بل لو تجدّد كفى، و يعتبر الحول من حين القصد.
قوله: «و لو حبّة».
المراد بالحبّة المعهودة شرعا، و هي التي يقدّر بها مثقال الذهب، أمّا نحو حبّة الغلات فلا اعتداد بها لعدم تموّلها.
قوله: «لا بالمتاع»،
بل بالمتاع على الأقوى.
قوله: «استحبّت»
إن اشتريت بعرض [١] أو بما بلغت به من النقد و إلّا فلا.
[١] «العرض: المتاع، و كلّ شيء سوى الدراهم و الدنانير، يقال: أخذت في هذه السلعة عرضا: أعطيت في مقابلها سلعة أخرى» ( «المعجم الوسيط» ج ٢، ص ٥٩٤، «عرض»).