حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٠ - المطلب الثاني في زكاة الأثمان
و لا زكاة في الحليّ و لا السبائك و لا النقار و لا التبر، (١) و لو صاغها بعد الحول وجبت.
و لا تخرج المغشوشة (٢) عن الصافية. و لا زكاة فيها حتّى يبلغ الصافي نصابا، و لو جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل القدر. (٣) و يضمّ
قوله: «و لا السبائك و لا النقار و لا التبر».
المراد بالسبائك هنا سبائك الذهب، و بالنقار- بكسر أوّله- قطع الفضّة و إن كانتا متساويتين في بعض اللغات في الاستعمال فيهما [١]، و بالتبر تراب الذهب قبل تصفيته [٢]، و يطلق على غير المضروب من الذهب فيداخل السبائك [٣].
قوله: «و لا تخرج المغشوشة»
إلّا أن يكون صافيها بقدر الواجب في الصافية، و لو أخرجها بالقيمة أجزأت [٤].
قوله: «بخلاف ما لو جهل القدر»
مع العلم ببلوغه النصاب، فإنّه يجب التصفية لتيقّن البراءة إن ماكس، أمّا لو أخرج ما يقطع معه بالبراءة لم يجب.
[١] «الصحاح» ج ٤، ص ١٥٨٩، «سبك».
[٢] «الصحاح» ج ٢، ص ٦٠٠، «تبر».
[٣] انظر توضيح ذلك كلّه في «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٤٣.
[٤] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٤٧ ألف.