حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦ - المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس
و لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، و إلّا فالعادة.
و يجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة. و يحرم عليها كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن. و لا يصحّ منها الصوم. و لا يصحّ طلاقها مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه.
و يحرم اللبث في المسجد، و قراءة العزائم و تسجد لو تلت أو استمعت. (١)
و يحرم على زوجها وطؤها فيعزّر، و يستحبّ الكفّارة في أوّله (٢) بدينار، و في أوسطه بنصفه، و في آخره بربعه.
و يكره بعد انقطاعه قبل الغسل، و الخضاب، و حمل المصحف، و لمس هامشه، و الجواز في المساجد، (٣) و قراءة غير العزائم، و الاستمتاع منها بما بين السرّة و الركبة.
و يستحبّ أن تتوضّأ عند كلّ صلاة و تجلس في مصلّاها ذاكرة. (٤)
و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
[المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس]
المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس دم الاستحاضة في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.
و الناقص عن ثلاثة ممّا ليس بقرح و لا جرح، و الزائد عن العادة مع.
.
قوله: «أو استمعت»
أو سمعت.
قوله: «و يستحبّ الكفّارة في أوّله».
المراد بأوّل الحيض و أخويه أجزاء مدّته الثلاثة، و يختلف ذلك باختلاف العادة: فالثاني وسط لذات الثلاثة و أوّل لذات الستّة و هكذا.
قوله: «و الجواز في المساجد»
غير المسجدين، و فيهما يحرم.
قوله: «ذاكرة»
بقدر الصلاة.