حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٣ - المقصد الرابع في صلاة السفر
ه: عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري و الملّاح و طالب القطر و النبت و الأسواق و البريد، و الضابط أن لا يقيم في بلده عشرة (١) فإن أقام أحدهم عشرة قصّر، و إلّا أتمّ ليلا و نهارا على رأي (٢).
و: خفاء الجدار و الأذان، فلا يترخّص قبل ذلك، و هو نهاية التقصير.
و منتظر الرفقة يقصّر مع الخفاء و الجزم (٣) أو بلوغ المسافة، و إلّا أتمّ.
و لو نوى المقصّر الإقامة في بلد عشرة أيّام أتمّ، و إن تردّد قصّر إلى ثلاثين يوما ثمَّ يتمّ و لو صلاة واحدة، و لو نوى الإقامة ثمَّ بدا له قصّر،
قوله: «و الضابط أن لا يقيم في بلده عشرة»،
بل الضابط أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرّات بحيث يتجدّد حكم الإتمام بعد كلّ منها، و لا يقيم عقيب واحدة منها عشرة أيّام في بلده مطلقا و في غيرها مع نيّة الإقامة، فإنّه حينئذ يصير في الثالثة كثير السفر [١].
قوله: «ليلا و نهارا على رأي»
جيّد.
قوله: «مع الخفاء و الجزم»
بالسفر من دونها، أو بمجيئها، و كذا لو غلب على ظنّه مجيئها.
[١] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٤٤ ألف.