حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٤ - المطلب الثالث في شهر رمضان
و من المستحاضة إذا فعلت الأغسال (١) إن وجبت، فإن أخلّت حينئذ قضت. و كذا البحث في غير رمضان. و لو أصبح جنبا فيه أو في المعيّن تمّم صومه، و في غيره لا ينعقد.
و من المريض إذا لم يتضرّر به.
و يعلم رمضان برؤية الهلال، و بشياعه، (٢) و بمضيّ ثلاثين من شعبان، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي (٣).
قوله: «إذا فعلت الأغسال»
النهارية بالنسبة إلى اليوم الحاضر، أمّا غسل الليل فيتوقّف عليه صوم اليوم المقبل، أو ما يقوم مقامه كغسل الصبح [١].
قوله: «و بشياعه».
المراد بالشياع هنا إخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، و يحصل بأخبارهم الظنّ المقارب للعلم، و لا ينحصر في عدد، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد، و لا فرق فيه بين الصغير و الكبير و المسلم و الكافر، و لا فرق في ذلك بين هلال رمضان و غيره.
قوله: «مطلقا [٢] على رأي»
قويّ.
[١] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٦١ ب. و للتوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٥٩، «الروضة البهية» ج ٢، ص ١٠٣- ١٠٤.
[٢] أي سواء كان في السماء غيم أم لا، و سواء كانا من خارج البلد أم لا. راجع «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٤٩، «مجمع الفائدة و البرهان» ج ٥، ص ٢٩١.