حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٧ - المطلب الثاني الذبح
و يجوز الرمي عن العليل.
[المطلب الثاني: الذبح]
المطلب الثاني: الذبح و يجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتّع و إن كان مكّيا. و يتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون و بين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقا تعيّن الهدي مع القدرة.
و تجب فيه النيّة منه أو من الذابح عنه، و ذبحه يوم النحر قبل الحلق بمنى، و الوحدة، و يجزئ المندوب عن سبعة و عن سبعين (١) من أهل الخوان الواحد. (٢)
قوله: «و يجزئ المندوب عن سبعة و عن سبعين».
المراد بالمندوب المتبرّع به في السياق إذا لم يتعيّن بالإشعار أو التقليد، و المبعوث من الآفاق و الأضحيّة، لا الهدي في الحجّ المندوب، لأنّه يجب بالشروع فيه فيكون الهدي واجبا لا يجزئ إلّا عن واحد [١].
قوله: «من أهل الخوان الواحد»،
الخوان- بالضمّ و الكسر كغراب و كتاب-: ما يؤكل عليه الطعام [٢]، و المراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل.
[١] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٩١ ب، «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٢٣٧.
[٢] «الصحاح» ج ٥، ص ٢١١٠، «خون» و فيه: «الخوان بالكسر: الذي يؤكل عليه، معرّب»، «القاموس المحيط» ص ١٥٤٢، «خون» و فيه: «كغراب و كتاب: ما يؤكل عليه الطعام»، «مختار الصحاح» ص ١٥١، «خون» و فيه- بعد نقل عبارة الجوهري-: «قلت: و الضمّ لغة فيه نقلها الفارابي، و قال: و الكسر أفصح».