حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٥ - المطلب الثاني الذبح
أشعره أو قلّده، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ، و إن كان للعمرة فبالحزورة.
و لا يجب البدل لو هلك، و لو كان مضمونا كالكفّارات وجب.
و لو عجز هدي السياق ذبح أو نحر و علّم علامة الهدي. (١) و لو انكسر
إلخ» لما تقدّم [١]، فالأولى حينئذ أن يكون قوله: «و له إبداله إلخ» معترضا بينهما- و إن أدّى إلى تعقيد العبارة- ليصحّ الحكم في نفسه، و التقدير: أنّه لا يخرج عن ملكه بمجرّد الإعداد للسياق بل و لا مع الإشعار و التقليد، و له إبداله و التصرّف فيه قبلهما، لكن متى فعل أحدهما تعيّن نحره أو ذبحه [٢].
قوله: «و علّم علامة الهدي»
بأن يغمس نعله في دمه و يضرب بها صفحة سنامه»، أو يكتب
[١] تقدّم آنفا قبل عدّة سطور حيث قال: «. هدي القران إذا تعيّن بالإشعار أو التقليد.».
[٢] لمزيد التوضيح و الاطّلاع راجع «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٩١، «مدارك الأحكام» ج ٨، ص ٦٣- ٦٥، «جواهر الكلام» ج ١٩، ص ١٩٢- ١٩٦.