حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٥ - النظر الثاني في الشرائط
المثل على رأي (١).
و المديون لا يجب عليه إلّا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة.
و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن شقّ (٢) [تركه].
و لو بذل له زاد و راحلة (٣) و مئونة عياله وجب. و لو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول.
و لو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، و لا يجب القبول.
استثني ثمنها [١].
قوله: «بأكثر من ثمن المثل على رأي»
جيّد.
قوله: «في النكاح و إن شقّ»
أي شقّ تركه، لكن لو لزم منه ضرر شديد لا يتحّمل مثله في العادة قدّم النكاح [٢].
قوله: «و لو بذل له زاد و راحلة»،
لا فرق في ذلك بين من يوثق به و غيره، و لا بين ما لو وجب البذل بنذر و شبهه و عدمه، عملا بإطلاق النصّ [٣]، نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة، فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول.
[١] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٦٨ ب.
[٢] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٦٨ ب.
[٣] «الكافي» ج ٤، ص ٢٦٦- ٢٦٧، باب استطاعة الحج، ح ١، «الفقيه» ج ٢، ص ٢٥٩، ح ١٢٥٦، باب استطاعة السبيل إلى الحجّ، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣- ٤، باب وجوب الحجّ، ح ٣- ٤ و ج ٥، ص ١٨، ح ٥٢، باب كيفية لزوم فرض الحجّ من الزمان، ح ٤، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٤٠، ح ٤٥٥- ٤٥٦، باب ماهية الاستطاعة و أنّها شرط في وجوب الحجّ، ح ٤- ٥.