حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٨ - المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف
و تحرم الزيادة عمدا- و يبطل بها- لا سهوا، و تقديمه على الطواف عمدا، فيعيده بعد الطواف لو قدّمه.
و لو ذكر النقيصة قضاها. و لو كان متمتّعا و ظنّ إتمامه فأحلّ و واقع، أو قلم، أو قصّ شعره، فعليه بقرة (١) و إتمامه.
و لو لم يحصّل العدد، أو شكّ في المبدإ و كان في المزدوج على المروة أعاد، و بالعكس لا إعادة.
و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاة فريضة، (٢) ثمَّ يتمّه.
فإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر و أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، و أدناه أن يقصّر شيئا من شعر رأسه، أو يقصّ أظفاره، و لا يحلق، (٣) فإن فعل فعليه دم. و لو نسيه حتّى أحرم بالحجّ فعليه دم.
[المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف]
المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من مكّة. و يستحبّ.
.
قوله: «فعليه بقرة».
و تجب البقرة إن واقع بعد الذكر، و إلّا استحبّت، و كذا في قلم الظفر و قصّ الشعر.
قوله: «و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاة فريضة»،
لا فرق في جواز قطعه بين مجاوزة النصف و عدمه [١]، و لا بين سعة وقت الفريضة و ضيقه على أصحّ القولين [٢] فيهما.
قوله: «و لا يحلق»
و لا يجزئ عن التقصير.
[١] ذهب إلى اعتبار مجاوزة النصف- و أنّ السعي كالطواف- المفيد «في «المقنعة» ص ٤٤٠، ٤٤١. و ذهب المشهور إلى عدمه و منهم الشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٣٦٢- ٣٦٣، و ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٥٨٠، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٩٤ و «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٣٦٧ و «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٧٠٧.
[٢] لم أقف على من ذهب إلى عدم جواز القطع مع سعة وقت الفريضة. و انظر «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٩٨، «جواهر الكلام» ج ١٩، ص ٤٤٣- ٤٤٦.