حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٧ - المطلب الأوّل في أحكام أهل الذمّة
[المقصد الرابع في أحكام أهل الذمّة و البغاة]
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمّة و البغاة و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في أحكام أهل الذمّة]]
[المطلب] الأوّل [في أحكام أهل الذمّة] اليهود و النصارى و المجوس إذا التزموا بشرائط الذمّة أقرّوا على دينهم، و تؤخذ منهم الجزية. و لا حدّ لها، بل يقدّرها الإمام. و يجوز وضعها على رؤوسهم و أرضيهم و على أحدهما، و اشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر.
و تسقط الجزية عن الصبيان و المجانين و النساء و المملوك و الهمّ، (١) و من أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء. و ينظر الفقير بها، و تؤخذ من تركة الميّت بعد الحول.
قوله: «و تسقط الجزية عن الصبيان و المجانين و النساء و المملوك و الهمّ»،
المرويّ سقوطها عن الهمّ [١]، و الأقوى وجوبها عليه مطلقا لضعف الرواية.
[١] «الكافي» ج ٥، ص ٢٨- ٢٩، باب وصية رسول الله (صلّى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) في السرايا، ح ٦، «الفقيه» ج ٢، ص ٢٨، ح ١٠٢، باب الخراج و الجزية، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ١٥٦، ح ٢٧٧، باب علّة سقوط الجزية عن النساء، ح ١. و راجع لمزيد التوضيح «مسالك الأفهام» ج ١، ص ١٢٣، «جواهر الكلام» ج ٢١، ص ٢٣٦.