حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٣ - الرابع ماء البئر
و أربعين في موت السنّور و الكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب، و بول الرجل (١) و وقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ، و قيل: الجميع. (٢)
و ثلاثين في وقوع ماء المطر مخالطا للبول و العذرة و خرء الكلاب. (٣)
قوله: «و بول الرجل».
لا فرق فيه بين المسلم و الكافر، و بول المرأة ملحق بما لا نصّ فيه.
و الأولى في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من الأربعين و موجب ما لا نصّ فيه.
قوله: «و قيل: الجميع»
جيّد.
قوله: «و خرء الكلاب».
لا فرق بين كون أعيان هذه النجاسات موجودة في الماء و عدمه، لإطلاق النصّ [١]. و حكم بعض ما ذكر حكم الجميع إن كان يوجب منفردا عن الماء هذا المقدّر أو ما زاد، و لو كان يوجب أقلّ كبول الصبيّ و الرضيع و العذرة الجامدة فالأقوى الاكتفاء بمقدّرة.
[١] «الفقيه» ج ١، ص ١٦، ح ٣٥، باب المياه و طهرها و نجاستها، ح ٣٥، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٤١٣، ح ١٣٠٠، باب المياه و أحكامها، ح ١٩، «الاستبصار» ج ١، ص ٤٣، ح ١٢٠، باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة، ح ٥.