حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٥ - المطلب الأوّل كلّ ما ينقل و يحوّل ممّا حواه العسكر ممّا يصحّ تملكه يخرج الإمام
[المقصد الثالث في الغنيمة]
المقصد الثالث في الغنيمة و مطالبه ثلاثة:
[المطلب الأوّل كلّ ما ينقل و يحوّل ممّا حواه العسكر ممّا يصحّ تملكه يخرج الإمام]
[المطلب] الأوّل كلّ ما ينقل و يحوّل ممّا حواه العسكر ممّا يصحّ تملكه يخرج الإمام منه الجعائل للدالّ على المصلحة و غيره، و السلب و الرضخ (١) للراعي و الحافظ و غيرهما إذا جعلها الوالي، و الخمس لأربابه. (٢)
و الباقي يقسّم بين الغانمين، و من حضر القتال و إن لم يقاتل- حتّى الطفل المولود (٣) بعد الحيازة قبل القسمة، أو المتّصل بهم حينئذ من المدد- (٤) للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة، (٥) و إن ..
قوله: «و السلب و الرضخ»،
السلب- بفتح اللام-: المال المتّصل بالمقتول كالثياب و السلاح و الدابّة. و الرضخ لغة: العطاء اليسير [١]، و المراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم المقاتل المتّصف بصفة المرضخ له.
قوله: «و الخمس لأربابه»
بعد إخراج المؤن و قبل الرضخ.
قوله: «حتّى الطفل المولود»
الذكر.
قوله: «أو المتّصل بهم حينئذ من المدد»،
أي لحقوا بهم ليقاتلوا، لا مطلق اللحاق.
قوله: «و لذي الأفراس ثلاثة».
المراد ذو الفرسين فصاعدا.
[١] «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٢، ص ٣٨٧، «سلب»، و ص ٢٢٨، «رضخ»