حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٨ - المطلب الثالث في تروكه
بالتظليل دونه- و تغطية الرجل رأسه و إن كان بالارتماس. (١)
و فرخ الصيد و بيضه و الجراد كالصيد.
و إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، و كذا لو ذبحه المحلّ في الحرم، فلو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز للمحلّ أكله في الحرم.
و يقدّم قول مدّعي إيقاع العقد في الإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته، (٢) و لو أوقعه الوكيل المحلّ حال إحرام الموكّل بطل. و يجوز مراجعة الرجعيّة، و شراء الإماء. (٣)
قوله: «و إن كان بالارتماس»،
هو ملاقاة الرأس لمائع غامر دفعة عرفيّة و إن بقي البدن.
قوله: «لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته»
قبل الدخول، أمّا بعده فتطالب بأقلّ الأمرين من مهر المثل و المسمّى مع جهلها، و مع العلم لا شيء إلّا مع الإكراه فلها مهر المثل إن لم يزد على المسمّى. و لو كان المدّعي وقوعه في الإحلال هو الزوجة لزمه جميع المهر مطلقا على الأقوى [١].
قوله: «و شراء الإماء»
و إن كان للتسرّي [٢].
[١] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٧٦ ألف. و قوله: «مطلقا» أي قبل الدخول و بعده.
[٢] من «السرّيّة: الأمة التي بوّأتها بيتا، و هو فعليّة منسوبة إلى السرّ، و هو الجماع أو الإخفاء. يقال:
تسرّرت جارية، و تسرّيت أيضا، كما قالوا: تظنّنت و تظنّيت» ( «الصحاح» ج ٢، ص ٦٨٢، «سرر»، و ج ٦، ص ٢٣٧٥، «سرا»).