حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٦ - المطلب الثالث في تروكه
و الطيب مطلقا على رأي (١) و إن كان في الطعام، إلّا خلوق الكعبة و الفواكه. (٢)
و الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و الجدال- و هو قول: «لا
قوله: «و الطيب مطلقا على رأي»
قويّ.
قوله: «إلّا خلوق الكعبة و الفواكه».
اختلف في جواز شمّ الفواكه و عدمه [١]، و عبارة المصنّف (رحمه الله) تحتمل القولين لجواز كونها معطوفة على «خلوق الكعبة» و على «الطيب»، [٢] و الأقوى تحريم شمّها.
[١] «الدروس الشرعية» ص ١٠٦: «و اختلف في الفواكه، ففي رواية ابن أبي عمير: يحرم شمّها، و كرهه الشيخ في المبسوط. و يجوز أكلها إذا فيض على أنفه». هذا، و لكن ادّعى العلامة في «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٧٨٤ اتّفاق العلماء على جواز شمّها. و في «جواهر الكلام» ج ١٨، ص ٣٢٩- ٣٣٠: «. و كذا الفواكه، و إن قال في الدروس: إنّه اختلف فيها، إلّا أنّه لم نتحقّقه، و يمكن أن يريد ما سمعته من الاختلاف في الرواية.».
[٢] و لكن صرّح في «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٧٨٤ و «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٩٩ بجواز شمّ الفواكه، و على هذا فالظاهر أنّ «الفواكه» هنا معطوفة على «خلوق الكعبة».