حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٥ - المقصد الثاني في الجماعة
[المقصد الثاني في الجماعة]
المقصد الثاني في الجماعة و تجب في الجمعة و العيدين خاصّة بالشرائط، و تستحبّ في الفرائض خصوصا اليومية، و لا تصحّ في النوافل إلّا لاستسقاء (١) و العيدين مع عدم الشرائط، و تنعقد باثنين فصاعدا.
و يجب في الإمام التكليف و الإيمان و العدالة و طهارة المولد، و أن لا يكون قاعدا بقيام، (٢) و لا أمّيا بقارئ. (٣)
و لا تجوز إمامة اللاحن و المبدّل (٤) بالمتقن، و لا المرأة برجل و لا خنثى،
و حقوق الآدميّين، و إنّما يسقط ما خرج وقته من العبادات [٢].
قوله: «إلّا الاستسقاء»،
و المعاودة، و اقتداء الصبيّ بمثله، و الغدير على قول [٣].
قوله: «قاعدا بقيام [٤]»
و لا من دونه بالأعلى منه.
قوله: «و لا أميّا بقارئ».
المراد بالأمّيّ هنا من لا يحسن القراءة الواجبة في الصلاة.
قوله: «اللاحن و المبدل»،
و يجوز بمثلها مع اتّحاد اللحن [٥] و التبديل و عدم إمكان الإصلاح للعجز أو ضيق الوقت.
[٢] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٤١ ب- ٤٢ ألف.
[٣] القائل هو أبو الصلاح في «الكافي في الفقه» ص ١٦٠- كما صرّح به في «روض الجنان» ص ٣٦٣ و «الروضة البهية» ج ١، ص ٣٧٧ و «الفوائد الملية» ص ١٢٤- و اختاره الشهيد في «اللمعة الدمشقية» ص ٤٨.
[٤] جمع قائم.
[٥] قال في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٤، ص ٢٤١، «لحن»: «اللحن: الميل عن جهة الاستقامة. يقال: لحن فلان في كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق».